____________________
وأما صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر " (1) فهي في مقام بيان أن حد عمرة التمتع إلى زوال الشمس من يوم عرفة، وأما من الزوال فهو للحج، ولا نظر لها إلى أن الوقوف واجب فيها من أول الزوال، بل تدل على العكس، لان من فرغ من العمرة عند الزوال ثم احرم للحج ومضى إلى عرفات فلا محالة يصل فيها بعد زوال الشمس بفترة كساعة أو أقل أو أكثر، كما في العصور المتقدمة.
فالنتيجة: ان الأظهر عدم وجوب الوقوف عند الزوال من يوم عرفة، بل يجوز التأخير اختيارا إلى ساعة بعده بدون الاشتغال بعبادة، هذا من ناحية المبدأ.
وأما من ناحية المنتهى فهو محدد بغروب الشمس واستتارها واقعا، وتدل عليه جملة من الروايات.
منها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): ان المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأفاض بعد غروب الشمس " (2).
ومنها: موثقة يونس بن يعقوب قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) متى الإفاضة من عرفات؟ قال: إذا ذهبت الحمرة يعني من الجانب الشرقي " (3) فإنها وإن دلت على أن الملاك في جواز الإفاضة انما هو بذهاب الحمرة من الجانب الشرقي، ولكن الظاهر أن جعل ذلك حدا من جهة أنه أمارة قطعية على استتار القرص، هذا من ناحية.
فالنتيجة: ان الأظهر عدم وجوب الوقوف عند الزوال من يوم عرفة، بل يجوز التأخير اختيارا إلى ساعة بعده بدون الاشتغال بعبادة، هذا من ناحية المبدأ.
وأما من ناحية المنتهى فهو محدد بغروب الشمس واستتارها واقعا، وتدل عليه جملة من الروايات.
منها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): ان المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأفاض بعد غروب الشمس " (2).
ومنها: موثقة يونس بن يعقوب قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) متى الإفاضة من عرفات؟ قال: إذا ذهبت الحمرة يعني من الجانب الشرقي " (3) فإنها وإن دلت على أن الملاك في جواز الإفاضة انما هو بذهاب الحمرة من الجانب الشرقي، ولكن الظاهر أن جعل ذلك حدا من جهة أنه أمارة قطعية على استتار القرص، هذا من ناحية.