____________________
الأولى: في الروايات العامة للتقية ومدلولاتها.
الثانية: في صحة الوقوف معهم بعرفات مطلقا حتى في صورة العلم بالخلاف.
أما الكلام في المرحلة الأولى: فهل الروايات التي جاءت بهذا النص:
" التقية ديني ودين آبائي " (1)، و" من لا تقية له لا دين له " (2) وغيرهما (3) تدل على صحة العمل المتقى به أو لا؟
قد يقال - كما قيل - انها تدل على الصحة، بدعوى ان مفادها محبوبية العمل المتقى به بعنوان ثانوي وهو عنوان التقية، فإذا كان محبوبا كان الاتيان به صحيحا، هذا.
والتحقيق أنها لا تدل على الاجزاء، وذلك لأن الظاهر منها أن منشأ وجوب التقية انما هو المصلحة المترتبة على نفسها وهي حفظ النفس المحترمة، أو العرض، أو المال، أو غير ذلك، لا المصلحة المترتبة على العمل المتقى به.
وبكلمة: ان روايات التقية تدل على وجوب الصلاة مع التكتف، أو الوقوف معهم في عرفات وإن كان في يوم التروية، ولكن لا من أجل وجود مصلحة ملزمة في الصلاة مع التكتف، أو الوقوف معهم، بل من أجل الحفاظ على النفس أو العرض أو المال، بدون الدلالة على أن في العمل المتقى به كالصلاة أو الوقوف معهم مصلحة ملزمة في هذه الحالة. فالنتيجة أن هذه الروايات بما أنها لا تكشف عن محبوبية العمل المتقى به، ووجود مصلحة ملزمة فيه، فلا تدل على الاجزاء، اي صحة ذلك العمل، فاذن مقتضى القاعدة
الثانية: في صحة الوقوف معهم بعرفات مطلقا حتى في صورة العلم بالخلاف.
أما الكلام في المرحلة الأولى: فهل الروايات التي جاءت بهذا النص:
" التقية ديني ودين آبائي " (1)، و" من لا تقية له لا دين له " (2) وغيرهما (3) تدل على صحة العمل المتقى به أو لا؟
قد يقال - كما قيل - انها تدل على الصحة، بدعوى ان مفادها محبوبية العمل المتقى به بعنوان ثانوي وهو عنوان التقية، فإذا كان محبوبا كان الاتيان به صحيحا، هذا.
والتحقيق أنها لا تدل على الاجزاء، وذلك لأن الظاهر منها أن منشأ وجوب التقية انما هو المصلحة المترتبة على نفسها وهي حفظ النفس المحترمة، أو العرض، أو المال، أو غير ذلك، لا المصلحة المترتبة على العمل المتقى به.
وبكلمة: ان روايات التقية تدل على وجوب الصلاة مع التكتف، أو الوقوف معهم في عرفات وإن كان في يوم التروية، ولكن لا من أجل وجود مصلحة ملزمة في الصلاة مع التكتف، أو الوقوف معهم، بل من أجل الحفاظ على النفس أو العرض أو المال، بدون الدلالة على أن في العمل المتقى به كالصلاة أو الوقوف معهم مصلحة ملزمة في هذه الحالة. فالنتيجة أن هذه الروايات بما أنها لا تكشف عن محبوبية العمل المتقى به، ووجود مصلحة ملزمة فيه، فلا تدل على الاجزاء، اي صحة ذلك العمل، فاذن مقتضى القاعدة