____________________
مانعيتها عن الوقوف، وبالتالي عن الحج. واما وجوب الوقوف بعرفات بعد الزوال بساعة إلى الغروب فهو واجب مستقل على أساس أن الوقوف في هذه الفترة ليس من اجزاء الحج وواجباته، بل هو واجب في هذه الحالة بوجوب مستقل ما عدا المسمى منه. وههنا مسألتان:
الأولى: قد تسأل عن أن الخروج من عرفات قبل الغروب لا بقصد الإفاضة هل هو جائز أو لا؟
والجواب: انه جائز، لأن المحرم انما هو الخروج من عرفات قبل الغروب بقصد الإفاضة لا مطلقا، فإنه لا دليل على حرمته كذلك. وأما إذا خرج بقصد الإفاضة ثم ندم ورجع قبل الغروب فهل عليه شيء؟
والجواب: انه لا شيء عليه، وذلك لأن الروايات الناهية عن الإفاضة قبل الغروب عامدا وملتفتا منصرفة عن ذلك، لأن الظاهر منها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية النهي عن الإفاضة الحقيقية لا عن الإفاضة الخيالية.
وبكلمة: أن ظاهر روايات الباب التي تدل على حرمة الإفاضة من عرفات قبل الغروب الإفاضة واقعا، وهي التي لا رجعة فيها، وأما من أفاض منها ثم رجع إليها قبل الغروب فلا إفاضة حتى تكون مشمولة لها.
الثانية: قد تسأل عن أن حكم الناسي لحرمة الإفاضة منها قبل الغروب، هل هو حكم الجاهل بها؟
والجواب: ان حكمه حكم الجاهل، فان المذكور في الروايات وإن كان الجاهل دون الناسي إلا أنه لا فرق بينهما في المقام لأمور:
الأول: أن موضوع الكفارة في صحيحة مسمع المتقدمة (1) حيث ان
الأولى: قد تسأل عن أن الخروج من عرفات قبل الغروب لا بقصد الإفاضة هل هو جائز أو لا؟
والجواب: انه جائز، لأن المحرم انما هو الخروج من عرفات قبل الغروب بقصد الإفاضة لا مطلقا، فإنه لا دليل على حرمته كذلك. وأما إذا خرج بقصد الإفاضة ثم ندم ورجع قبل الغروب فهل عليه شيء؟
والجواب: انه لا شيء عليه، وذلك لأن الروايات الناهية عن الإفاضة قبل الغروب عامدا وملتفتا منصرفة عن ذلك، لأن الظاهر منها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية النهي عن الإفاضة الحقيقية لا عن الإفاضة الخيالية.
وبكلمة: أن ظاهر روايات الباب التي تدل على حرمة الإفاضة من عرفات قبل الغروب الإفاضة واقعا، وهي التي لا رجعة فيها، وأما من أفاض منها ثم رجع إليها قبل الغروب فلا إفاضة حتى تكون مشمولة لها.
الثانية: قد تسأل عن أن حكم الناسي لحرمة الإفاضة منها قبل الغروب، هل هو حكم الجاهل بها؟
والجواب: ان حكمه حكم الجاهل، فان المذكور في الروايات وإن كان الجاهل دون الناسي إلا أنه لا فرق بينهما في المقام لأمور:
الأول: أن موضوع الكفارة في صحيحة مسمع المتقدمة (1) حيث ان