____________________
الإفاضة منه عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي، فلا ينطبق على الإفاضة نسيانا، ولا يوجد دليل آخر عليها.
الثاني: ان المتفاهم العرفي من الصحيحة أنه لا موضوعية للجاهل إلا باعتبار كونه معذورا في ذلك، وعليه فيكون مفادها عرفا أن من أفاض من عرفات قبل الغروب وكان معذورا فيها فلا كفارة عليه، سواء أكان عذره جهلا أم نسيانا.
الثالث: ان مقتضى حديث الرفع نفي الكفارة عن الفعل المنسي.
(1) أما كون الكفارة بدنة فقد صرح بها في صحيحتي مسمع (1) وضريس (2) المتقدمتين، وأما نحرها في منى فهو وإن لم يرد في شيء من الروايات، وانما الوارد في صحيحة ضريس هو نحرها يوم النحر، ولكن مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي أن المراد هو نحرها في منى، بقرينة أن المراد من يوم النحر هو يوم العيد، وحيث إن الناس ينحرون الإبل ويذبحون الشياه في منى يوم العيد، فيكون المتفاهم العرفي من نحرها يوم النحر هو نحرها يوم العيد في منى أو لا أقل أنه المتيقن منها.
(2) ولا بأس بتركه وإن كان أولى وأجدر، وذلك لأن الدليل عليه منحصر
الثاني: ان المتفاهم العرفي من الصحيحة أنه لا موضوعية للجاهل إلا باعتبار كونه معذورا في ذلك، وعليه فيكون مفادها عرفا أن من أفاض من عرفات قبل الغروب وكان معذورا فيها فلا كفارة عليه، سواء أكان عذره جهلا أم نسيانا.
الثالث: ان مقتضى حديث الرفع نفي الكفارة عن الفعل المنسي.
(1) أما كون الكفارة بدنة فقد صرح بها في صحيحتي مسمع (1) وضريس (2) المتقدمتين، وأما نحرها في منى فهو وإن لم يرد في شيء من الروايات، وانما الوارد في صحيحة ضريس هو نحرها يوم النحر، ولكن مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي أن المراد هو نحرها في منى، بقرينة أن المراد من يوم النحر هو يوم العيد، وحيث إن الناس ينحرون الإبل ويذبحون الشياه في منى يوم العيد، فيكون المتفاهم العرفي من نحرها يوم النحر هو نحرها يوم العيد في منى أو لا أقل أنه المتيقن منها.
(2) ولا بأس بتركه وإن كان أولى وأجدر، وذلك لأن الدليل عليه منحصر