____________________
بصحيحة ضريس (1) المتقدمة، وهي لا تدل على التوالي، لأنها في مقام بيان أن من أفاض من عرفات قبل غروب الشمس عامدا وملتفتا فعليه كفارة بدنة، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما مخيرا بين أن يصوم بمكة أو في الطريق أو في أهله، ولا دلالة فيها على أنه يصوم بمكة أو في الطريق أو في الأهل متتابعا، بل لا اشعار فيها بذلك فضلا عن الدلالة.
وإن شئت قلت: ان الصحيحة انما هي في مقام بيان أمرين: (أحدهما) بدلية الصيام عن الجمل الذي أكمل السنة الخامسة. (والآخر) الترخيص فيه في الطريق، وهذا يعني أنه مخير بين أن يصوم في مكة أو في الطريق أو في بلدته، ولا نظر لها إلى اعتبار أنه لابد أن يكون ذلك بنحو التتابع والتوالي.
ودعوى: أن المولى إذا أمر بشيء في أيام معينة كعشرة أو نحوها فهو ظاهر عرفا في اعتبار التوالي والتتابع فيه بين تلك الأيام، وما نحن فيه من هذا القبيل.
مدفوعة: بأنه لا ظهور لها في ذلك ما لم تكن هناك قرينة حالية أو سياقية وإن كانت تلك القرينة مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية، هذا. إضافة إلى ما مر من أن الصحيحة ليست في مقام البيان من هذه الناحية. فالنتيجة أن الأظهر عدم اعتبار التتابع والتوالي في صيام تلك الأيام. وأما إذا أفاض قبل الغروب من عرفات نسيانا أو جهلا بالحكم، فان تذكر أو علم بالحال في وقت كان لا يتمكن من الرجوع إليها قبل الغروب فلا شيء عليه وإن كان يتمكن منه وجب، وحينئذ فإن لم يرجع إليها فهل تجب عليه كفارة أو لا؟
الظاهر عدم وجوبها، وذلك لأن الكفارة منوطة بكون الإفاضة قبل
وإن شئت قلت: ان الصحيحة انما هي في مقام بيان أمرين: (أحدهما) بدلية الصيام عن الجمل الذي أكمل السنة الخامسة. (والآخر) الترخيص فيه في الطريق، وهذا يعني أنه مخير بين أن يصوم في مكة أو في الطريق أو في بلدته، ولا نظر لها إلى اعتبار أنه لابد أن يكون ذلك بنحو التتابع والتوالي.
ودعوى: أن المولى إذا أمر بشيء في أيام معينة كعشرة أو نحوها فهو ظاهر عرفا في اعتبار التوالي والتتابع فيه بين تلك الأيام، وما نحن فيه من هذا القبيل.
مدفوعة: بأنه لا ظهور لها في ذلك ما لم تكن هناك قرينة حالية أو سياقية وإن كانت تلك القرينة مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية، هذا. إضافة إلى ما مر من أن الصحيحة ليست في مقام البيان من هذه الناحية. فالنتيجة أن الأظهر عدم اعتبار التتابع والتوالي في صيام تلك الأيام. وأما إذا أفاض قبل الغروب من عرفات نسيانا أو جهلا بالحكم، فان تذكر أو علم بالحال في وقت كان لا يتمكن من الرجوع إليها قبل الغروب فلا شيء عليه وإن كان يتمكن منه وجب، وحينئذ فإن لم يرجع إليها فهل تجب عليه كفارة أو لا؟
الظاهر عدم وجوبها، وذلك لأن الكفارة منوطة بكون الإفاضة قبل