____________________
ومن ناحية أخرى ان الركن انما هو مسمى الوقوف فيها عرفا، فإذا تركه عامدا وملتفتا فسد حجه، وأما الزائد عليه فهو واجب مستقل، ولا يكون ركنا، وتركه عامدا وعالما لا يضر بالحج.
وتدل عليه مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، قال: إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان متعمدا فعليه بدنة (1).
ومنها: صحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله " (2) ومنها غيرها.
ومقتضى اطلاق هذه الروايات كفاية مسمى الوقوف فيها، وترك الزائد لا يضر، نعم إذا كان متعمدا فعليه كفارة بدنة. لحد الآن قد تبين أمور:
الأول: ان زمان الوقوف والتواجد بعرفات من الناحية المبدئية ساعة بعد الزوال تقريبا.
الثاني: ان زمان الوقوف من ناحية المنتهى غروب الشمس واستتارها حقيقة.
الثالث: ان الركن هو الوقوف في فترة قصيرة خلال هذا الوقت.
الرابع: ان ترك الوقوف الزائد لا يضر بالحج وإن كان متعمدا. نعم اعتبر آثما على ذلك.
وتدل عليه مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، قال: إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان متعمدا فعليه بدنة (1).
ومنها: صحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله " (2) ومنها غيرها.
ومقتضى اطلاق هذه الروايات كفاية مسمى الوقوف فيها، وترك الزائد لا يضر، نعم إذا كان متعمدا فعليه كفارة بدنة. لحد الآن قد تبين أمور:
الأول: ان زمان الوقوف والتواجد بعرفات من الناحية المبدئية ساعة بعد الزوال تقريبا.
الثاني: ان زمان الوقوف من ناحية المنتهى غروب الشمس واستتارها حقيقة.
الثالث: ان الركن هو الوقوف في فترة قصيرة خلال هذا الوقت.
الرابع: ان ترك الوقوف الزائد لا يضر بالحج وإن كان متعمدا. نعم اعتبر آثما على ذلك.