____________________
عرنة بحيال الأراك فضربت قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها، فلما زالت الشمس خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومعه قريش وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم، ثم صلى الظهر والعصر باذان واحد وإقامتين، ثم مضى إلى الموقف فوقف به - الحديث " (1) بتقريب أن الفراغ من صلاتي الظهرين ومقدماتهما والوعظ والارشاد لا يقل عن ساعة.
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " قال: فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباءك بنمرة، ونمرة هي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة، فإذا زالت الشمس فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، فإنما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء، فإنه يوم دعاء ومسألة " (2).
فالنتيجة: أن تأخير الوقوف بعرفات عن الزوال بمقدار ساعة جائز بالاشتغال بصلاتي الظهرين واستماع الوعظ والارشاد ونحو ذلك.
وأما التأخير عامدا وملتفتا وبدون الاشتغال بالعبادات فهل هو جائز أو لا؟
والجواب: انه لا يبعد جوازه، إذ لا دليل على وجوب الوقوف بعرفات من أول زوال يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، حيث إن الدليل في المسألة متمثل في الروايات المذكورة، وهي ساكتة عن حكم هذه الصورة.
وبكلمة: ان الواجب على الحاج من أول زوال يوم عرفة، هو قطع التلبية للروايات التي تنص عليه، وأما الوقوف والتواجد فيه فلا دليل عليه، ولو شك فيه فالمرجع أصالة البراءة.
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " قال: فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباءك بنمرة، ونمرة هي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة، فإذا زالت الشمس فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، فإنما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء، فإنه يوم دعاء ومسألة " (2).
فالنتيجة: أن تأخير الوقوف بعرفات عن الزوال بمقدار ساعة جائز بالاشتغال بصلاتي الظهرين واستماع الوعظ والارشاد ونحو ذلك.
وأما التأخير عامدا وملتفتا وبدون الاشتغال بالعبادات فهل هو جائز أو لا؟
والجواب: انه لا يبعد جوازه، إذ لا دليل على وجوب الوقوف بعرفات من أول زوال يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، حيث إن الدليل في المسألة متمثل في الروايات المذكورة، وهي ساكتة عن حكم هذه الصورة.
وبكلمة: ان الواجب على الحاج من أول زوال يوم عرفة، هو قطع التلبية للروايات التي تنص عليه، وأما الوقوف والتواجد فيه فلا دليل عليه، ولو شك فيه فالمرجع أصالة البراءة.