____________________
شرعا أمور:
الأول: نية القربة. الثاني: قصد الاخلاص في مقابل الرياء. الثالث: قصد اسمها الخاص.
وهذه الأمور الثلاثة لابد أن تكون مقارنة لكل أجزاء العبادة، لا بمعنى أن لا تتقدم عليها، بل بمعنى أن لا تتأخر عن أول جزء من اجزائها، على تفصيل تقدم. وفي المقام لابد أن يكون الوقوف في المزدلفة بنية القربة والاخلاص وقصد اسمه الخاص، بأن يقول: أقف بالمشعر الحرام من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى خالصا لوجهه الكريم، وإذا كان نائبا ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحج مستحبا اسقط كلمة حجة الاسلام.
(1) الأمر كما افاده (قدس سره). نعم ذهب جماعة إلى وجوب البيتوتة في المزدلفة، واستدلوا عليه بمجموعة من الروايات.
منها: الروايات البيانية الحاكية لفعل النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) كقوله (عليه السلام): " وأتى به المشعر الحرام فصلى به المغرب والعشاء الآخرة باذان واحد وإقامتين، ثم بات بها حتى إذا صلى الصبح " (1).
والجواب أن فعله (صلى الله عليه وآله) لا يدل على أكثر من محبوبية ذلك شرعا واستحبابه، ولا يدل على الوجوب.
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " قال: ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة " (2) بتقريب أنها تنهى عن تجاوز الحياض ليلة العيد
الأول: نية القربة. الثاني: قصد الاخلاص في مقابل الرياء. الثالث: قصد اسمها الخاص.
وهذه الأمور الثلاثة لابد أن تكون مقارنة لكل أجزاء العبادة، لا بمعنى أن لا تتقدم عليها، بل بمعنى أن لا تتأخر عن أول جزء من اجزائها، على تفصيل تقدم. وفي المقام لابد أن يكون الوقوف في المزدلفة بنية القربة والاخلاص وقصد اسمه الخاص، بأن يقول: أقف بالمشعر الحرام من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى خالصا لوجهه الكريم، وإذا كان نائبا ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحج مستحبا اسقط كلمة حجة الاسلام.
(1) الأمر كما افاده (قدس سره). نعم ذهب جماعة إلى وجوب البيتوتة في المزدلفة، واستدلوا عليه بمجموعة من الروايات.
منها: الروايات البيانية الحاكية لفعل النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) كقوله (عليه السلام): " وأتى به المشعر الحرام فصلى به المغرب والعشاء الآخرة باذان واحد وإقامتين، ثم بات بها حتى إذا صلى الصبح " (1).
والجواب أن فعله (صلى الله عليه وآله) لا يدل على أكثر من محبوبية ذلك شرعا واستحبابه، ولا يدل على الوجوب.
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " قال: ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة " (2) بتقريب أنها تنهى عن تجاوز الحياض ليلة العيد