____________________
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم، قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس، قال: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان، فليصلهما قبل المغرب " (1).
ومنها: معتبرة رفاعة، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر، أيصلى الركعتين حين يفرغ من طوافه؟ فقال: نعم، أما بلغك قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) يا بني عبد المطلب، لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر، فتمنعوهم من الطواف " (2).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم، فصل ركعتين - إلى أن قال -: وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخرها ساعة تطوف وتفرغ فصلهما " (3).
ومنها: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن ركعتي طواف الفريضة، قال: لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل " (4) ومنها غيرها.
وأما الأمر الثالث: فتنص عليه عدة روايات:
منها: صحيحة إبراهيم بن أبي محمود، قال: " قلت للرضا (عليه السلام): أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، حيث هو الساعة، أو حيث كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: حيث هو الساعة " (5).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم (عليه السلام) فصل ركعتين، واجعله إماما، واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد - قل هو الله أحد - وفي الثانية - قل يا أيها الكافرون - ثم
ومنها: معتبرة رفاعة، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر، أيصلى الركعتين حين يفرغ من طوافه؟ فقال: نعم، أما بلغك قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) يا بني عبد المطلب، لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر، فتمنعوهم من الطواف " (2).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم، فصل ركعتين - إلى أن قال -: وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخرها ساعة تطوف وتفرغ فصلهما " (3).
ومنها: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن ركعتي طواف الفريضة، قال: لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل " (4) ومنها غيرها.
وأما الأمر الثالث: فتنص عليه عدة روايات:
منها: صحيحة إبراهيم بن أبي محمود، قال: " قلت للرضا (عليه السلام): أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، حيث هو الساعة، أو حيث كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: حيث هو الساعة " (5).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم (عليه السلام) فصل ركعتين، واجعله إماما، واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد - قل هو الله أحد - وفي الثانية - قل يا أيها الكافرون - ثم