تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١٠ - الصفحة ٣٦٨
ولا تجب إعادة السعي بعدها وإن كانت الإعادة أحوط، وإذا ذكرها في اثنا السعي قطعه وأتى بالصلاة في المقام ثم رجع وأتم السعي حيثما قطع (1)
____________________
منها: موثقة عبيد بن زرارة قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة، ولم يصل الركعتين حتى ذكر وهو بالأبطح يصلي أربعا، قال:
يرجع فيصلي عند المقام أربعا " (1) ومثلها موثقته الأخرى (2).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة، ثم طاف طواف النساء، ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح، قال: يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين " (3) فان هذه الروايات واضحة الدلالة على وجوب الرجوع إلى المقام، والصلاة عنده إذا تذكر في الطريق إلى منى وقبل الوصول اليه، ثم ان الظاهر منها عرفا أنه لا موضوعية للأبطح فان المعيار في وجوب الرجوع إلى المقام انما هو بالتذكر في مكان قريب لا تكون فيه مشقة أو حرج عادة.
(1) تنص عليه مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " انه قال في رجل طاف طواف الفريضة، ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر، قال: يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين، ثم يعود إلى مكانه " (4).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: " سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط، أو أقل من ذلك، قال: ينصرف حتى يصلي الركعتين، ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه " (5).

(1) (2) (3) الوسائل: الباب 74 من أبواب الطواف، الحديث: 6، 7، 5.
(4) (5) الوسائل: الباب 77 من أبواب الطواف، الحديث: 1، 3.
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 373 374 ... » »»
الفهرست