____________________
الثاني: جواز الاتيان بها في هذه الحالة في أي موضع من مواضع المسجد شاء، ولا يلزم أن يكون في طرف يمين المقام أو يساره.
أما الأمر الأول: فالروايات الواردة في نسيان صلاته إلى أن ارتحل من مكة، ثم تذكر، الآمرة بالاتيان بها حيث ما يذكر، ناصة في عدم سقوطها بسقوط شرطها، بل يظهر منها أن عدم سقوطها بعدم التمكن من الاتيان بها خلف المقام أمر مفروغ عنه.
فالنتيجة: ان الروايات الدالة على أن من ترك صلاة الطواف نسيانا أو جهلا، فان تمكن بعد التذكر أو العلم من الرجوع إلى المسجد والصلاة خلف المقام وجب ذلك، وإذا تعذر العود أو فيه مشقة صلاها في مكانه.
وتؤكد ذلك صحيحة الحسين بن عثمان، قال: " رأيت ابا الحسن موسى (عليه السلام) يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد " (1) فان مقتضاها عدم اعتبار وقوع الصلاة خلف المقام، وبما أنها في مقام الحكاية عن فعل الإمام (عليه السلام) فلا اطلاق لها لكي تصلح أن تعارض الروايات المتقدمة الظاهرة في شرطية وقوعها خلف المقام، هذا إضافة إلى أنها لو سقطت عن العاجز عن ايقاعها خلف المقام لشاع ذلك بين الأصحاب واشتهر، مع أنه لا قائل به من المسلمين عامة.
وأما الأمر الثاني: فلأن الشرط انما هو ايقاعها خلف المقام، وإذا لم يتمكن منه فلا دليل على وجوب ايقاعها في يمينه أو يساره مع مراعاة الأقرب فالأقرب، ولو شك فيه فالمرجع اصالة البراءة، وحينئذ فيجوز له أن يصليها في أي موضع من مواضع المسجد شاء، ومع هذا فالأولى والأجدر به مراعاة
أما الأمر الأول: فالروايات الواردة في نسيان صلاته إلى أن ارتحل من مكة، ثم تذكر، الآمرة بالاتيان بها حيث ما يذكر، ناصة في عدم سقوطها بسقوط شرطها، بل يظهر منها أن عدم سقوطها بعدم التمكن من الاتيان بها خلف المقام أمر مفروغ عنه.
فالنتيجة: ان الروايات الدالة على أن من ترك صلاة الطواف نسيانا أو جهلا، فان تمكن بعد التذكر أو العلم من الرجوع إلى المسجد والصلاة خلف المقام وجب ذلك، وإذا تعذر العود أو فيه مشقة صلاها في مكانه.
وتؤكد ذلك صحيحة الحسين بن عثمان، قال: " رأيت ابا الحسن موسى (عليه السلام) يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد " (1) فان مقتضاها عدم اعتبار وقوع الصلاة خلف المقام، وبما أنها في مقام الحكاية عن فعل الإمام (عليه السلام) فلا اطلاق لها لكي تصلح أن تعارض الروايات المتقدمة الظاهرة في شرطية وقوعها خلف المقام، هذا إضافة إلى أنها لو سقطت عن العاجز عن ايقاعها خلف المقام لشاع ذلك بين الأصحاب واشتهر، مع أنه لا قائل به من المسلمين عامة.
وأما الأمر الثاني: فلأن الشرط انما هو ايقاعها خلف المقام، وإذا لم يتمكن منه فلا دليل على وجوب ايقاعها في يمينه أو يساره مع مراعاة الأقرب فالأقرب، ولو شك فيه فالمرجع اصالة البراءة، وحينئذ فيجوز له أن يصليها في أي موضع من مواضع المسجد شاء، ومع هذا فالأولى والأجدر به مراعاة