____________________
(2) في اطلاقه اشكال، بل منع، والصحيح هو التفصيل بين ما إذا خرج عن مكة مسافة قليلة، وما إذا خرج منها مسافة كثيرة، فعلى الأول انه مخير بين أن يرجع إلى مكة ويصليهما خلف المقام، وبين أن يأمر غيره ليصليهما عنه، وتدل عليه صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " فيمن نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة، قال: إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما، أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه " (1) بتقريب أنها واضحة الدلالة على تخيير من خرج من مكة بمسافة قليلة ناسيا صلاة الطواف بين الرجوع بنفسه إلى مكة والصلاة عند المقام وبين الاستنابة، وفي مقابلها روايات أخرى.
منها: صحيحة أبي الصباح الكناني، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) في طواف الحج والعمرة، فقال: إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، فان الله عز وجل يقول:
(واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع " (2).
ومنها: صحيحة أبي بصير، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، وقد قال الله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) حتى ارتحل، قال: إن كان ارتحل فانى لا أشق عليه، ولا آمره أن يرجع، ولكن يصلي حيث يذكر " (3).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام)، فلم يذكر حتى ارتحل من مكة قال: فليصلهما حيث ذكر، وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما " (4).
منها: صحيحة أبي الصباح الكناني، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) في طواف الحج والعمرة، فقال: إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، فان الله عز وجل يقول:
(واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع " (2).
ومنها: صحيحة أبي بصير، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، وقد قال الله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) حتى ارتحل، قال: إن كان ارتحل فانى لا أشق عليه، ولا آمره أن يرجع، ولكن يصلي حيث يذكر " (3).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام)، فلم يذكر حتى ارتحل من مكة قال: فليصلهما حيث ذكر، وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما " (4).