____________________
طاف طواف النساء، ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح، قال: يرجع إلى المقام فيصلى ركعتين " (1).
ومنها: صحيحة أبي الصباح الكناني، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) في طواف الحج والعمرة، فقال:
إن كان في البلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، فإن الله عز وجل يقول:
(واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع " (2).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): " إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين - الحديث " (3) ومنها غيرها.
وغير خفي أن الصحاح الأولى من الروايات الأخيرة الآمرة بالصلاة عند المقام، فلا اطلاق لها من هذه الناحية، لأنها في مقام بيان حكم موضوع آخر وهو الناسي للصلاة، لا في مقام بيان موضعها، وعلى تقدير تسليم أنها مطلقة فلابد من رفع اليد عن اطلاقها بالروايات المتقدمة الدالة على ايقاعها خلف المقام. ومن هنا يظهر حال الصحيحة الأخيرة منها، فإنها وإن كانت مطلقة من هذه الناحية، الا أنه لابد من رفع اليد عن اطلاقها بتلك الروايات.
وأما الأمر الرابع: وهو ما إذا لم يتمكن من الصلاة خلف المقام، فالأظهر ان وظيفته الاتيان بها في أي موضع من مواضع المسجد شاء، وإن كان الأحوط والأجدر به مراعاة الأقرب إلى المقام فالأقرب، فههنا أمران:
الأول: عدم سقوط صلاة الطواف بسقوط شرطها وهو خلف المقام.
ومنها: صحيحة أبي الصباح الكناني، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) في طواف الحج والعمرة، فقال:
إن كان في البلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، فإن الله عز وجل يقول:
(واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع " (2).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): " إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين - الحديث " (3) ومنها غيرها.
وغير خفي أن الصحاح الأولى من الروايات الأخيرة الآمرة بالصلاة عند المقام، فلا اطلاق لها من هذه الناحية، لأنها في مقام بيان حكم موضوع آخر وهو الناسي للصلاة، لا في مقام بيان موضعها، وعلى تقدير تسليم أنها مطلقة فلابد من رفع اليد عن اطلاقها بالروايات المتقدمة الدالة على ايقاعها خلف المقام. ومن هنا يظهر حال الصحيحة الأخيرة منها، فإنها وإن كانت مطلقة من هذه الناحية، الا أنه لابد من رفع اليد عن اطلاقها بتلك الروايات.
وأما الأمر الرابع: وهو ما إذا لم يتمكن من الصلاة خلف المقام، فالأظهر ان وظيفته الاتيان بها في أي موضع من مواضع المسجد شاء، وإن كان الأحوط والأجدر به مراعاة الأقرب إلى المقام فالأقرب، فههنا أمران:
الأول: عدم سقوط صلاة الطواف بسقوط شرطها وهو خلف المقام.