____________________
زيارة البيت حتى رجع إلى أهله، فقال: لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه " (1) فإنها تنص على صحة الحج وعدم بطلانه بنسيان الطواف، وإن تذكر بعد مضى شهر ذي الحجة ورجوعه إلى أهله.
ودعوى: ان المراد من زيارة البيت في الصحيحة هو طواف النساء دون طواف الحج، وعليه فلا تدل الصحيحة على عدم بطلان الحج بنسيان طوافه، لأن عدم بطلانه بنسيان طواف النساء يكون على القاعدة، باعتبار أنه واجب مستقل، وليس من واجبات الحج.
مدفوعة: بأن الظاهر من زيارة البيت هو طواف الحج، لأنه المعهود منها، دون طواف النساء، فان ارادته منها بحاجة إلى عناية زائدة.
فالنتيجة: ان هذه الروايات لا تدل على إعادة السعي بعد قضاء الطواف ولمزيد من التعرف على حكم المسألة نظريا وتطبيقيا نذكر فيما يلي أمورا:
الأول: ان نسيان الطواف لا يوجب بطلانه، بدون فرق بين طواف العمرة وطواف الحج.
الثاني: ان المنسي إذا كان طواف العمرة، فان تذكر في وقت يتمكن من الاتيان به في ذلك الوقت، بدون أن يفوت منه الوقوف بعرفات، وجب عليه ذلك، والا فعليه أن يقضيه بعد اعمال منى، وإذا كان طواف الحج، فان تذكر قبل الخروج من مكة وجب الاتيان به، وأما إذا تذكر بعد الرجوع إلى بلدته، فهل يجوز له الاستنابة مع تمكنه من القيام به بنفسه ومباشرة فيه وجهان: ولا يبعد الأول، وذلك لاطلاق صحيحة علي بن جعفر المتقدمة، فان مقتضاه جواز الاستنابة وإن كان متمكنا منه بنحو المباشرة، إذ لو كان جواز الاستنابة مشروطا
ودعوى: ان المراد من زيارة البيت في الصحيحة هو طواف النساء دون طواف الحج، وعليه فلا تدل الصحيحة على عدم بطلان الحج بنسيان طوافه، لأن عدم بطلانه بنسيان طواف النساء يكون على القاعدة، باعتبار أنه واجب مستقل، وليس من واجبات الحج.
مدفوعة: بأن الظاهر من زيارة البيت هو طواف الحج، لأنه المعهود منها، دون طواف النساء، فان ارادته منها بحاجة إلى عناية زائدة.
فالنتيجة: ان هذه الروايات لا تدل على إعادة السعي بعد قضاء الطواف ولمزيد من التعرف على حكم المسألة نظريا وتطبيقيا نذكر فيما يلي أمورا:
الأول: ان نسيان الطواف لا يوجب بطلانه، بدون فرق بين طواف العمرة وطواف الحج.
الثاني: ان المنسي إذا كان طواف العمرة، فان تذكر في وقت يتمكن من الاتيان به في ذلك الوقت، بدون أن يفوت منه الوقوف بعرفات، وجب عليه ذلك، والا فعليه أن يقضيه بعد اعمال منى، وإذا كان طواف الحج، فان تذكر قبل الخروج من مكة وجب الاتيان به، وأما إذا تذكر بعد الرجوع إلى بلدته، فهل يجوز له الاستنابة مع تمكنه من القيام به بنفسه ومباشرة فيه وجهان: ولا يبعد الأول، وذلك لاطلاق صحيحة علي بن جعفر المتقدمة، فان مقتضاه جواز الاستنابة وإن كان متمكنا منه بنحو المباشرة، إذ لو كان جواز الاستنابة مشروطا