____________________
تشهد، واحمد الله واثن عليه، وصل على النبي (صلى الله عليه وآله)، واسأله أن يتقبل منك - الحديث " (1).
ومنها: صحيحة أبي بصير، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، وقد قال الله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) حتى ارتحل، قال: إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه، ولا آمره أن يرجع، ولكن يصلي حيث يذكر " (2) بتقريب أنها ظاهرة في أن وظيفة المكلف هي الصلاة خلف المقام، ولكنه إذا نسيها حتى ارتحل من مكة يصلي حيث ذكر.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) فلم يذكر حتى ارتحل من مكة، قال: فليصلهما حيث ذكر، وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما " (3)، بتقريب أنها تدل على أن الوظيفة هي الصلاة خلف المقام إذا نسي وارتحل من مكة، فحينئذ يصلي متى تذكر.
وهنا روايات أخرى تدل على وجوب الصلاة عند المقام أو فيه:
منها: صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل طاف طواف الفريضة، ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة، ثم طاف طواف النساء، فلم يصل الركعتين حتى ذكر بالأبطح، يصلي أربع ركعات؟ قال: يرجع فيصلي عند المقام أربعا " (4).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " سئل عن رجل طاف طواف الفريضة، ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة، ثم
ومنها: صحيحة أبي بصير، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، وقد قال الله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) حتى ارتحل، قال: إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه، ولا آمره أن يرجع، ولكن يصلي حيث يذكر " (2) بتقريب أنها ظاهرة في أن وظيفة المكلف هي الصلاة خلف المقام، ولكنه إذا نسيها حتى ارتحل من مكة يصلي حيث ذكر.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) فلم يذكر حتى ارتحل من مكة، قال: فليصلهما حيث ذكر، وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما " (3)، بتقريب أنها تدل على أن الوظيفة هي الصلاة خلف المقام إذا نسي وارتحل من مكة، فحينئذ يصلي متى تذكر.
وهنا روايات أخرى تدل على وجوب الصلاة عند المقام أو فيه:
منها: صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل طاف طواف الفريضة، ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة، ثم طاف طواف النساء، فلم يصل الركعتين حتى ذكر بالأبطح، يصلي أربع ركعات؟ قال: يرجع فيصلي عند المقام أربعا " (4).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " سئل عن رجل طاف طواف الفريضة، ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة، ثم