____________________
على الأخرى، فتسقطان معا من جهة المعارضة، ويرجع حينئذ إلى اطلاق صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة الدالة على أن من نسي صلاة الطواف وخرج من مكة بمسافة قليلة فعليه أن يرجع إما بنفسه أو بنائبه، وحيث ان المسافة بين مكة ومنى مسافة قليلة عرفا، فإذا خرج من مكة ووصل إلى منى صدق عرفا أنه خرج منها بمسافة قليلة، وعليه حينئذ أن يرجع بنفسه، أو يستنيب.
ودعوى: أن صحيحة أحمد بن عمر قد قيد اطلاقها بما إذا لم يكن في الرجوع مشقة وعسر بقرينة قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي بصير المتقدمة " فاني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع " (1) فإنه يدل على عدم وجوب الرجوع إذا كان فيه مشقة وعسر، وحينئذ فتنقلب النسبة بين صحيحة أحمد وصحيحة عمر بن يزيد من التباين إلى عموم مطلق.
مدفوعة: بأن المراد من المشقة في قوله (عليه السلام): " لا أشق عليه " هو المشقة النوعية، حيث إن في التكليف بالرجوع إلى مكة ثانيا للصلاة خلف المقام مشقة نوعية، وهي التي تدعو المولى إلى عدم الأمر به مطلقا، فان المتفاهم العرفي منه ذلك، دون المشقة الشخصية التي لا تتحمل عادة، إذ أن ذلك لا ينسجم مع اطلاق قوله (عليه السلام): " ولا آمره أن يرجع... " لوضوح أنه ليس في الرجوع دائما مشقة، فاذن عدم الأمر به مطلقا قرينة على أن المراد من المشقة المشقة النوعية، باعتبار أن في التكليف بالرجوع إلى المقام والصلاة خلفه مشقة نوعا، وحيث لا تكون في الرجوع إلى المقام من المسافة القليلة كمنى مشقة عادة ونوعا، فلا يكون لصحيحة أحمد اطلاق من هذه الناحية حتى تقيد اطلاقها بصحيحة أبي بصير.
ودعوى: أن صحيحة أحمد بن عمر قد قيد اطلاقها بما إذا لم يكن في الرجوع مشقة وعسر بقرينة قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي بصير المتقدمة " فاني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع " (1) فإنه يدل على عدم وجوب الرجوع إذا كان فيه مشقة وعسر، وحينئذ فتنقلب النسبة بين صحيحة أحمد وصحيحة عمر بن يزيد من التباين إلى عموم مطلق.
مدفوعة: بأن المراد من المشقة في قوله (عليه السلام): " لا أشق عليه " هو المشقة النوعية، حيث إن في التكليف بالرجوع إلى مكة ثانيا للصلاة خلف المقام مشقة نوعية، وهي التي تدعو المولى إلى عدم الأمر به مطلقا، فان المتفاهم العرفي منه ذلك، دون المشقة الشخصية التي لا تتحمل عادة، إذ أن ذلك لا ينسجم مع اطلاق قوله (عليه السلام): " ولا آمره أن يرجع... " لوضوح أنه ليس في الرجوع دائما مشقة، فاذن عدم الأمر به مطلقا قرينة على أن المراد من المشقة المشقة النوعية، باعتبار أن في التكليف بالرجوع إلى المقام والصلاة خلفه مشقة نوعا، وحيث لا تكون في الرجوع إلى المقام من المسافة القليلة كمنى مشقة عادة ونوعا، فلا يكون لصحيحة أحمد اطلاق من هذه الناحية حتى تقيد اطلاقها بصحيحة أبي بصير.