(مسألة 324): إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء قضاه باحرامه الأول من دون حاجة إلى تجديد الاحرام.
نعم، إذا كان قد خرج من مكة ومضى عليه شهر أو أكثر لزمه الاحرام لدخول مكة كما مر (2).
(مسألة 325): لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه (3).
____________________
ويدل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة: " ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه " (1).
(1) هذا باعتبار أن الوارد في لسان الروايات المعتبرة الهدي، وهو يعم الشاة، ومحل ذبحها منى إن كان المنسي طواف الحج، ومكة إن كان طواف العمرة، كما مر في المسألة المتقدمة.
(2) مر تفصيل ذلك في المسألة (322).
(3) هذا لاطلاق ما دل على حرمة الطيب على المحرم قبل أن يطوف حول البيت، وهذا لا ينافي وجوب الإحرام عليه من جديد إذا رجع إلى مكة من أجل قضاء الطواف بعد شهر، باعتبار أنه صار محلا بعد الذبح والحلق أو التقصير في منى، وانما يبقى عليه حرمة الطيب فقط، لأن حليته مرتبطة بالطواف، وعلى هذا فإذا نسي طواف الحج ورجع إلى بلده، ثم تذكر فحينئذ إن جاء إلى مكة من أجل قضاء الطواف، فان كان بعد شهر وجب عليه الإحرام
(1) هذا باعتبار أن الوارد في لسان الروايات المعتبرة الهدي، وهو يعم الشاة، ومحل ذبحها منى إن كان المنسي طواف الحج، ومكة إن كان طواف العمرة، كما مر في المسألة المتقدمة.
(2) مر تفصيل ذلك في المسألة (322).
(3) هذا لاطلاق ما دل على حرمة الطيب على المحرم قبل أن يطوف حول البيت، وهذا لا ينافي وجوب الإحرام عليه من جديد إذا رجع إلى مكة من أجل قضاء الطواف بعد شهر، باعتبار أنه صار محلا بعد الذبح والحلق أو التقصير في منى، وانما يبقى عليه حرمة الطيب فقط، لأن حليته مرتبطة بالطواف، وعلى هذا فإذا نسي طواف الحج ورجع إلى بلده، ثم تذكر فحينئذ إن جاء إلى مكة من أجل قضاء الطواف، فان كان بعد شهر وجب عليه الإحرام