____________________
ابن عمار المتقدمتين، فإنهما ناصتان على عدم كفاية الاستنابة مع التمكن من الطواف بالاستعانة بالغير.
واما الروايات التي تدل على جواز الاستنابة مطلقا، كصحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه، ويطاف به " (1) وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما " (2) وغيرهما، فلابد من تقييد اطلاقها بالروايات المتقدمة، وحملها على المريض الذي لا يمكن أن يطاف به.
(1) هذا باعتبار أن الصلاة ليست كالطواف، فان المكلف إذا لم يقدر على الطواف مباشرة فوظيفته أن يطوف محمولا على متن انسان، وإذا لم يقدر على ذلك أيضا فوظيفته الاستنابة، واما الصلاة فان تمكن منها مباشرة فهو، والا فعليه الاستنابة، ولا يتصور فيها مرتبة أخرى قبل مرتبة الاستنابة.
واما الروايات التي تدل على جواز الاستنابة مطلقا، كصحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه، ويطاف به " (1) وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما " (2) وغيرهما، فلابد من تقييد اطلاقها بالروايات المتقدمة، وحملها على المريض الذي لا يمكن أن يطاف به.
(1) هذا باعتبار أن الصلاة ليست كالطواف، فان المكلف إذا لم يقدر على الطواف مباشرة فوظيفته أن يطوف محمولا على متن انسان، وإذا لم يقدر على ذلك أيضا فوظيفته الاستنابة، واما الصلاة فان تمكن منها مباشرة فهو، والا فعليه الاستنابة، ولا يتصور فيها مرتبة أخرى قبل مرتبة الاستنابة.