____________________
في ركعتي الطواف، بل وإن لم يخرج بعد عن المطاف.
(1) فيه ان الاحتياط وإن كان استحبابيا، الا أنه لا مبرر له، وذلك لأن الروايات الكثيرة تنص على البطلان ووجوب الإعادة:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة، قال: يستقبل " (1).
ومنها: صحيحة منصور بن حازم، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة، فطفت طوافا آخر، فقال (عليه السلام): هلا استأنفت، قلت:
طفت وذهبت، قال: ليس عليك شيء " (2).
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة، قال: يستقبل " (3).
ومنها: صحيحة منصور بن حازم، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن رجل طاف طواف الفريضة، فلم يدر ستة طاف أم سبعة، قال: فليعد طوافه، قلت:
ففاته، قال: ما أرى عليه شيئا، والإعادة أحب إلي وأفضل " (4).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: " سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة، فلم يدر ستة طاف أم سبعة، قال: يستقبل، قلت: ففاته ذلك، قال: ليس عليه شئ " (5).
ومنها: صحيحة حنان بن سدير، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل طاف فأوهم، قال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): اي الطوافين كان، طواف نافلة أم طواف فريضة؟ قال: إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه، وليستأنف، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع
(1) فيه ان الاحتياط وإن كان استحبابيا، الا أنه لا مبرر له، وذلك لأن الروايات الكثيرة تنص على البطلان ووجوب الإعادة:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة، قال: يستقبل " (1).
ومنها: صحيحة منصور بن حازم، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة، فطفت طوافا آخر، فقال (عليه السلام): هلا استأنفت، قلت:
طفت وذهبت، قال: ليس عليك شيء " (2).
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة، قال: يستقبل " (3).
ومنها: صحيحة منصور بن حازم، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن رجل طاف طواف الفريضة، فلم يدر ستة طاف أم سبعة، قال: فليعد طوافه، قلت:
ففاته، قال: ما أرى عليه شيئا، والإعادة أحب إلي وأفضل " (4).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: " سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة، فلم يدر ستة طاف أم سبعة، قال: يستقبل، قلت: ففاته ذلك، قال: ليس عليه شئ " (5).
ومنها: صحيحة حنان بن سدير، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل طاف فأوهم، قال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): اي الطوافين كان، طواف نافلة أم طواف فريضة؟ قال: إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه، وليستأنف، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع