____________________
ودعوى: أن المقام انما هو من موارد توهم الحظر من جهة محذور القران بين الطوافين.
مدفوعة: بأن القران أمر قصدي، بأن يقصده الطائف من البداية، أو بعد الفراغ من الطواف الأول، والمفروض في المقام أنه لا يكون قاصدا للقران، لا من البداية، ولا بعد الفراغ منه، لأنه أتى بشوط آخر إما سهوا، أو كعمل مستقل، فإذا أتى به سهوا أو كعمل مستقل تحقق موضوع وجوب الاتمام والإضافة شرعا، وأين هذا من القران الممنوع من قبل الشرع، ويؤكد ما ذكرناه من أن مقتضى الجمع العرفي بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية ان الاتمام انما يجب إذا تم الشوط الزائد، وأما إذا دخل فيه ولم يتم بعد فلا يجب عليه الإتمام والإضافة، بل له أن يقطعه ويخرج من المطاف.
وتؤيد ذلك رواية أبي كهمس، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط، قال: ان ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه، وقد أجزأ عنه، وإن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا، وليصل أربع ركعات " (1)، فإنها ناصة في المطلوب، ولكن بما أنها ضعيفة سندا فلا يمكن الاستدلال بها.
فالنتيجة: ان وجوب الإضافة لو لم يكن أقوى فلا شبهة في أنه أحوط.
الرابع: ان الواجب هل هو الطواف الأول، أو الثاني، أو كلاهما؟ ولا يبعد الأخير، لأن الأول واجب ذاتا، واحتمال أن وجوبه مشروط بعدم الاتيان بشوط آخر سهوا أو كعمل مستقل غير محتمل، لعدم الدليل عليه، وهذه الروايات لا تدل على ذلك، وأما الثاني فلأن الواجب انما هو تكميله بمقتضى الروايات المتقدمة لا من البداية، وأما ما قيل من أن قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: " إن عليا (عليه السلام) طاف طواف الفريضة ثمانية، فترك سبعة وبنى على واحد
مدفوعة: بأن القران أمر قصدي، بأن يقصده الطائف من البداية، أو بعد الفراغ من الطواف الأول، والمفروض في المقام أنه لا يكون قاصدا للقران، لا من البداية، ولا بعد الفراغ منه، لأنه أتى بشوط آخر إما سهوا، أو كعمل مستقل، فإذا أتى به سهوا أو كعمل مستقل تحقق موضوع وجوب الاتمام والإضافة شرعا، وأين هذا من القران الممنوع من قبل الشرع، ويؤكد ما ذكرناه من أن مقتضى الجمع العرفي بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية ان الاتمام انما يجب إذا تم الشوط الزائد، وأما إذا دخل فيه ولم يتم بعد فلا يجب عليه الإتمام والإضافة، بل له أن يقطعه ويخرج من المطاف.
وتؤيد ذلك رواية أبي كهمس، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط، قال: ان ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه، وقد أجزأ عنه، وإن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا، وليصل أربع ركعات " (1)، فإنها ناصة في المطلوب، ولكن بما أنها ضعيفة سندا فلا يمكن الاستدلال بها.
فالنتيجة: ان وجوب الإضافة لو لم يكن أقوى فلا شبهة في أنه أحوط.
الرابع: ان الواجب هل هو الطواف الأول، أو الثاني، أو كلاهما؟ ولا يبعد الأخير، لأن الأول واجب ذاتا، واحتمال أن وجوبه مشروط بعدم الاتيان بشوط آخر سهوا أو كعمل مستقل غير محتمل، لعدم الدليل عليه، وهذه الروايات لا تدل على ذلك، وأما الثاني فلأن الواجب انما هو تكميله بمقتضى الروايات المتقدمة لا من البداية، وأما ما قيل من أن قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: " إن عليا (عليه السلام) طاف طواف الفريضة ثمانية، فترك سبعة وبنى على واحد