____________________
الطائفة الرابعة: الروايات التي تحكي عن فعل علي (عليه السلام).
منها: صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: ان عليا (عليه السلام) طاف ثمانية أشواط، فزاد ستة، ثم ركع اربع ركعات " (1).
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " قال: ان عليا (عليه السلام) طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد، وأضاف اليه ستا، ثم صلى ركعتين خلف المقام، ثم خرج إلى الصفا والمروة، فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الأول " (2)، فإنهما تدلان على وجوب الاتمام إذا زاد شوطا كاملا.
ثم انه لابد من حملها على أنه (عليه السلام) طاف شوطا آخر عامدا وملتفتا كعمل مستقل على أساس أن الحمل على السهو، أو الأعم منه ومن العمد مناف لعصمته (عليه السلام)، فاذن تدل هذه الطائفة على أنه (عليه السلام) أضاف شوطا آخر بدون أن يقصد ضمه إلى طوافه الأول وكونه جزءا منه، بل كعمل مستقل، فلا يضر بصحته، وإذا أضاف شوطا آخر كذلك وجب أن يكمله أربعة عشر شوطا.
الطائفة الخامسة: متمثلة في صحيحة أبي بصير، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض، قال: يعيد حتى يثبته " (3)، فإنها تدل على بطلان الطواف بزيادة شوط، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون الزيادة عمدية أو سهوية، وبين أن يقصد ضم الزائد إلى طوافه الأول أو لا.
الطائفة السادسة: متمثلة في صحيحة عبد الله بن محمد عن أبي الحسن (عليه السلام): " قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة، إذا
منها: صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: ان عليا (عليه السلام) طاف ثمانية أشواط، فزاد ستة، ثم ركع اربع ركعات " (1).
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " قال: ان عليا (عليه السلام) طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد، وأضاف اليه ستا، ثم صلى ركعتين خلف المقام، ثم خرج إلى الصفا والمروة، فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الأول " (2)، فإنهما تدلان على وجوب الاتمام إذا زاد شوطا كاملا.
ثم انه لابد من حملها على أنه (عليه السلام) طاف شوطا آخر عامدا وملتفتا كعمل مستقل على أساس أن الحمل على السهو، أو الأعم منه ومن العمد مناف لعصمته (عليه السلام)، فاذن تدل هذه الطائفة على أنه (عليه السلام) أضاف شوطا آخر بدون أن يقصد ضمه إلى طوافه الأول وكونه جزءا منه، بل كعمل مستقل، فلا يضر بصحته، وإذا أضاف شوطا آخر كذلك وجب أن يكمله أربعة عشر شوطا.
الطائفة الخامسة: متمثلة في صحيحة أبي بصير، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض، قال: يعيد حتى يثبته " (3)، فإنها تدل على بطلان الطواف بزيادة شوط، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون الزيادة عمدية أو سهوية، وبين أن يقصد ضم الزائد إلى طوافه الأول أو لا.
الطائفة السادسة: متمثلة في صحيحة عبد الله بن محمد عن أبي الحسن (عليه السلام): " قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة، إذا