____________________
زدت عليها فعليك الإعادة، وكذلك السعي " (1)، وهذه الصحيحة ظاهرة في الزيادة العمدية بقرينة جعل الزيادة فيه كالزيادة في الصلاة، وحيث إن الزيادة المبطلة للصلاة هي التي يقصد المصلي ضمها إلى صلاته، وكونها جزءا منها، فبطبيعة الحال تكون الزيادة المبطلة للطواف أيضا كذلك. نعم قد ورد في النص أن زيادة السجدة فيها مبطلة مطلقا وإن لم يقصد كونها جزءا لها، وقد الحق الركوع بها أيضا، ولكن لا يمكن التعدي عن مورده إلى سائر اجزاء الصلاة فضلا عن الطواف.
وبعد ذلك نقول: ان الطائفة الأخيرة تصلح أن تكون مقيدة لاطلاق الطائفة الثالثة بما إذا لم يقصد الطائف ضم الشوط الزائد إلى طوافه الأول وكونه جزءا منه، سواء أتى به كعمل مستقل، أم كان متوهما أنه لم يأت بسبعة أشواط فطاف شوطا آخر، ثم ظهر أنه أتى بثمانية أشواط، فان ذلك لا يبطل طوافه الأول، فاذن تختص الطائفة الثالثة بما إذا أتى بشوط آخر عامدا كعمل مستقل، أو ساهيا، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى ان الطائفة الثانية تصلح أن تكون مقيدة للطائفة الخامسة بما إذا لم يطف بالبيت ثمانية أشواط سهوا، والا فعليه اكمال الزائد أسبوعا آخر لا الإعادة، كما أن الطائفة الرابعة تقيد اطلاق الطائفة الخامسة بما إذا لم يأت بالشوط الزائد كعمل مستقل، والا فلا موجب للبطلان ووجوب الإعادة.
وعلى ضوء هذا ترتفع المعارضة بين الطائفة الثالثة والطائفة الخامسة نهائيا، لأن الطائفة الثالثة تدل على أن من طاف ثمانية أشواط فعليه أن يتم أربعة عشر شوطا، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون ذلك عمديا أو سهويا، كما أنه
وبعد ذلك نقول: ان الطائفة الأخيرة تصلح أن تكون مقيدة لاطلاق الطائفة الثالثة بما إذا لم يقصد الطائف ضم الشوط الزائد إلى طوافه الأول وكونه جزءا منه، سواء أتى به كعمل مستقل، أم كان متوهما أنه لم يأت بسبعة أشواط فطاف شوطا آخر، ثم ظهر أنه أتى بثمانية أشواط، فان ذلك لا يبطل طوافه الأول، فاذن تختص الطائفة الثالثة بما إذا أتى بشوط آخر عامدا كعمل مستقل، أو ساهيا، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى ان الطائفة الثانية تصلح أن تكون مقيدة للطائفة الخامسة بما إذا لم يطف بالبيت ثمانية أشواط سهوا، والا فعليه اكمال الزائد أسبوعا آخر لا الإعادة، كما أن الطائفة الرابعة تقيد اطلاق الطائفة الخامسة بما إذا لم يأت بالشوط الزائد كعمل مستقل، والا فلا موجب للبطلان ووجوب الإعادة.
وعلى ضوء هذا ترتفع المعارضة بين الطائفة الثالثة والطائفة الخامسة نهائيا، لأن الطائفة الثالثة تدل على أن من طاف ثمانية أشواط فعليه أن يتم أربعة عشر شوطا، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون ذلك عمديا أو سهويا، كما أنه