____________________
إذا دخل في الشوط الثامن وجب عليه أن يتم أربعة عشر شوطا، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق في وجوب الاتمام عليه بين أن أكمل الشوط الثامن وفرغ منه، أو لم يكمله.
الطائفة الثانية: الروايات التي تنص على أن من سها وطاف ثمانية أشواط فعليه أن يكمل أربعة عشر شوطا.
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): " قال: ان في كتاب علي (عليه السلام) إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة، فاستيقن ثمانية، أضاف إليها ستا، وكذلك إذا استيقن انه سعى ثمانية أضاف إليها ستا " (1).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " قلت له: رجل طاف بالبيت فاستيقن أنه طاف ثمانية أشواط، قال: يضيف إليها ستة، وكذلك إذا استيقن انه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة " (2) ومنها غيرهما.
وهذه الطائفة تدل على أنه إذا زاد شوطا واحدا سهوا فعليه أن يضيف اليه ستا.
الطائفة الثالثة: تدل على أنه إذا طاف ثمانية أشواط أضاف إليها ستة:
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام)، قال: " سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط، قال: يضيف إليها ستة " (3).
منها: صحيحة رفاعة: " قال: كان علي (عليه السلام) يقول: إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر - الحديث " (4).
ومنها: صحيحة أبي أيوب: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة، قال: فليضم إليها ستا - الحديث " (5).
وهذه الطائفة مطلقة، وبإطلاقها تشمل الزيادة العمدية والسهوية معا.
الطائفة الثانية: الروايات التي تنص على أن من سها وطاف ثمانية أشواط فعليه أن يكمل أربعة عشر شوطا.
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): " قال: ان في كتاب علي (عليه السلام) إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة، فاستيقن ثمانية، أضاف إليها ستا، وكذلك إذا استيقن انه سعى ثمانية أضاف إليها ستا " (1).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " قلت له: رجل طاف بالبيت فاستيقن أنه طاف ثمانية أشواط، قال: يضيف إليها ستة، وكذلك إذا استيقن انه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة " (2) ومنها غيرهما.
وهذه الطائفة تدل على أنه إذا زاد شوطا واحدا سهوا فعليه أن يضيف اليه ستا.
الطائفة الثالثة: تدل على أنه إذا طاف ثمانية أشواط أضاف إليها ستة:
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام)، قال: " سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط، قال: يضيف إليها ستة " (3).
منها: صحيحة رفاعة: " قال: كان علي (عليه السلام) يقول: إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر - الحديث " (4).
ومنها: صحيحة أبي أيوب: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة، قال: فليضم إليها ستا - الحديث " (5).
وهذه الطائفة مطلقة، وبإطلاقها تشمل الزيادة العمدية والسهوية معا.