(مسألة 319): يجوز للطائف أن يتكل على احصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها (2).
(مسألة 320): إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل وصح طوافه (3).
____________________
ومقتضى ذلك نفى الطبيعي بانتفاء المحصور به، ونتيجة ذلك بطلان الطواف وعدم صحته إذا كان الشك في السابع والسادس والثامن، وكذلك في غير هذه الحالة من الحالات الأخرى للشك، وتؤيد ذلك رواية أبي بصير، قال: " قلت له:
رجل طاف بالبيت طواف الفريضة، فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية؟ قال:
يعيد طوافه حتى يحفظ - الحديث " (1).
(1) الأمر كما افاده (قدس سره) وقد مر تفصيل ذلك في المسألة (316).
(2) هذا شريطة أن يحصل له الوثوق والاطمئنان بصحة احصاء صاحبه الذي يشاركه في الطواف، ومطابقته للواقع، والا فلا يصح الاتكال عليه، إذ لا يحتمل أن يكون لإحصائه موضوعية.
وأما صحيحة سعيد الأعرج، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطواف أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه؟ فقال: نعم " (2) فلا اطلاق لها، لأن المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية ان الاكتفاء به انما هو على أساس حصول الوثوق والاطمئنان بصحة احصائه، إذ من غير المحتمل أن يكتفي به ويتكل عليه تعبدا، بدون أن يحصل له الوثوق والاطمئنان بعددها.
(3) لعدة من الروايات المعتبرة، وقد تقدمت الإشارة إلى بعضها.
رجل طاف بالبيت طواف الفريضة، فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية؟ قال:
يعيد طوافه حتى يحفظ - الحديث " (1).
(1) الأمر كما افاده (قدس سره) وقد مر تفصيل ذلك في المسألة (316).
(2) هذا شريطة أن يحصل له الوثوق والاطمئنان بصحة احصاء صاحبه الذي يشاركه في الطواف، ومطابقته للواقع، والا فلا يصح الاتكال عليه، إذ لا يحتمل أن يكون لإحصائه موضوعية.
وأما صحيحة سعيد الأعرج، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطواف أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه؟ فقال: نعم " (2) فلا اطلاق لها، لأن المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية ان الاكتفاء به انما هو على أساس حصول الوثوق والاطمئنان بصحة احصائه، إذ من غير المحتمل أن يكتفي به ويتكل عليه تعبدا، بدون أن يحصل له الوثوق والاطمئنان بعددها.
(3) لعدة من الروايات المعتبرة، وقد تقدمت الإشارة إلى بعضها.