____________________
انه طاف، فليبن على الثلاثة، فإنه يجوز له " (1). ثم ان هذه الروايات تتضمن أمورا:
الأول: ان يكون حافظا لعدد أشواط الطواف بكاملها، ولو شك فيه بطل طوافه، بدون فرق بين أن يشك في أنها ستة أو سبعة أو أقل وهذا المعنى هو المستفاد من مجموع روايات الباب.
الثاني: ان الشك في أنها ستة أو سبعة انما يكون مبطلا بمقتضى الروايات المتقدمة إذا لم يفت محل تداركه، وأما إذا فات، كما إذا كان الطائف جاهلا بأن وظيفته الإعادة عند الشك في أنها ستة أو سبعة، وترك الإعادة إلى أن مضى شهر ذي الحجة، ثم علم بالحكم فلا شيء عليه، ويصح حجه بنص صحيحتي منصور ومعاوية المتقدمتين.
ودعوى: بطلان الحج بترك الطواف عامدا سواء أكان عالما بالحكم أم كان جاهلا به، والمفروض ان الطائف في المقام ترك الطواف متعمدا إلى أن فات محله، ونتيجة ذلك بطلان حجه.
مدفوعة: بأن الحج وإن كان يبطل بترك الطواف متعمدا وإن كان التارك جاهلا بالحكم، الا أن مورد الروايات الدالة على ذلك هو ترك الطواف، ولا يشمل المقام، وهو ما إذا طاف ولكنه لا يدري أنه طاف سبعة أشواط أو ستة، والروايات المتقدمة الان وإن دلت على بطلان الطواف بذلك ووجوب الإعادة، الا أن ذلك انما هو إذا لم يفت وقت تداركه، والا فهو محكوم بالصحة، لنص الصحيحتين المذكورتين.
الثالث: ان الشك إذا كان في عدد أشواط الطواف المندوب بنى على الأقل، ويكمل ولا شيء عليه، مثلا إذا شك في أنها ستة أو سبعة بنى على الستة،
الأول: ان يكون حافظا لعدد أشواط الطواف بكاملها، ولو شك فيه بطل طوافه، بدون فرق بين أن يشك في أنها ستة أو سبعة أو أقل وهذا المعنى هو المستفاد من مجموع روايات الباب.
الثاني: ان الشك في أنها ستة أو سبعة انما يكون مبطلا بمقتضى الروايات المتقدمة إذا لم يفت محل تداركه، وأما إذا فات، كما إذا كان الطائف جاهلا بأن وظيفته الإعادة عند الشك في أنها ستة أو سبعة، وترك الإعادة إلى أن مضى شهر ذي الحجة، ثم علم بالحكم فلا شيء عليه، ويصح حجه بنص صحيحتي منصور ومعاوية المتقدمتين.
ودعوى: بطلان الحج بترك الطواف عامدا سواء أكان عالما بالحكم أم كان جاهلا به، والمفروض ان الطائف في المقام ترك الطواف متعمدا إلى أن فات محله، ونتيجة ذلك بطلان حجه.
مدفوعة: بأن الحج وإن كان يبطل بترك الطواف متعمدا وإن كان التارك جاهلا بالحكم، الا أن مورد الروايات الدالة على ذلك هو ترك الطواف، ولا يشمل المقام، وهو ما إذا طاف ولكنه لا يدري أنه طاف سبعة أشواط أو ستة، والروايات المتقدمة الان وإن دلت على بطلان الطواف بذلك ووجوب الإعادة، الا أن ذلك انما هو إذا لم يفت وقت تداركه، والا فهو محكوم بالصحة، لنص الصحيحتين المذكورتين.
الثالث: ان الشك إذا كان في عدد أشواط الطواف المندوب بنى على الأقل، ويكمل ولا شيء عليه، مثلا إذا شك في أنها ستة أو سبعة بنى على الستة،