____________________
ثم إن مورد هذه الروايات وإن كان حك الرأس والبدن، الا أن المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع أنه لا موضوعية لحك الرأس والجسد، والمعيار انما هو بالإدماء، فإنه غير جائز وإن كان بغير الحك. نعم إذا اضطر إلى الإدماء فلا بأس به، وتدل عليه موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه، قال: يحكه فان سال الدم فلا بأس " (1) بتقريب ان الظاهر منها انه إذا اضطر إلى الحك جاز وإن أدى إلى الإدماء.
وأما الإدماء بالاستياك، فالظاهر جوازه، وتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال: " قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) في المحرم يستاك، قال: نعم، قلت: فإن أدمى يستاك؟ قال: نعم، هو من السنة " (2) فإنها ظاهرة في جواز الاستياك للمحرم عامدا وملتفتا وان أدمى معللة بأنه من السنة، وفي مقابلها صحيحة الحلبي، قال:
" سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يستاك، قال: نعم، ولا يدمى " (3) فإنها تدل على عدم جواز الاستياك الموجب للإدماء، ولكنها لا تصلح أن تعارض صحيحة معاوية، فإنها ناصة في الجواز مع الإدماء، وهي ظاهرة في المنع، وحينئذ فيرفع اليد عن ظهورها بنص تلك الصحيحة تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على النص.
(1) لعدم الدليل، حيث لم يرد في شيء من روايات الباب وجوب الكفارة عليه فضلا عن كونها شاة.
" سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه، قال: يحكه فان سال الدم فلا بأس " (1) بتقريب ان الظاهر منها انه إذا اضطر إلى الحك جاز وإن أدى إلى الإدماء.
وأما الإدماء بالاستياك، فالظاهر جوازه، وتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال: " قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) في المحرم يستاك، قال: نعم، قلت: فإن أدمى يستاك؟ قال: نعم، هو من السنة " (2) فإنها ظاهرة في جواز الاستياك للمحرم عامدا وملتفتا وان أدمى معللة بأنه من السنة، وفي مقابلها صحيحة الحلبي، قال:
" سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يستاك، قال: نعم، ولا يدمى " (3) فإنها تدل على عدم جواز الاستياك الموجب للإدماء، ولكنها لا تصلح أن تعارض صحيحة معاوية، فإنها ناصة في الجواز مع الإدماء، وهي ظاهرة في المنع، وحينئذ فيرفع اليد عن ظهورها بنص تلك الصحيحة تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على النص.
(1) لعدم الدليل، حيث لم يرد في شيء من روايات الباب وجوب الكفارة عليه فضلا عن كونها شاة.