(مسألة 37): إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج، لم يجب عليه الحج ولا يجب عليه الفحص، وان كان الفحص أحوط.
(مسألة 38): إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفردا أو منضما إلى المال الموجود عنده، فان لم يكن متمكنا من التصرف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك، لم يجب عليه الحج وإلا وجب.
(مسألة 39): إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج ولم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك، ولا فرق في ذلك بين تصرفه بعد التمكن من المسير وتصرفه فيه قبله، بل الظاهر عدم جواز التصرف فيه قبل اشهر الحج أيضا.
____________________
الزكاة إذا كان متعلقا بعين المال فلا استطاعة في البين، فيكون عدم وجوب الحج حينئذ انما هو من جهة عدم تحقق موضوعه في الخارج، وهو الاستطاعة، وإذا كان متعلقا في الذمة فالاستطاعة ثابتة، غاية الأمر يقع التزاحم حينئذ بين وجوب أداء ما في الذمة، ووجوب الحج، وبما أن وجوب أداء الدين أهم من وجوب الحج فيقدم عليه.
(1) في اطلاقه اشكال، بل منع، لأن الهدي إذا كان بعينه متعلقا للحق الشرعي من الخمس أو الزكاة كان المكلف حينئذ تاركا له متعمدا، وعليه فيبطل طوافه، فبالنتيجة حجه، وإن اشترى الهدي بثمن كان متعلقا للحق الشرعي، فان
(1) في اطلاقه اشكال، بل منع، لأن الهدي إذا كان بعينه متعلقا للحق الشرعي من الخمس أو الزكاة كان المكلف حينئذ تاركا له متعمدا، وعليه فيبطل طوافه، فبالنتيجة حجه، وإن اشترى الهدي بثمن كان متعلقا للحق الشرعي، فان