(مسألة 41): كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد والراحلة حدوثا كذلك يعتبر بقاءا إلى إتمام الأعمال، بل إلى العود إلى وطنه، فان تلف المال في بلده أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحج وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أول الأمر، ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دين قهري (2)، كما إذا أتلف مال غيره خطأ ولم يمكنه أداء بدله إذا صرف ما عنده في سبيل الحج.
____________________
اعتبار، وعلى ذلك فبما أن الاستطاعة قد أخذت في لسان الدليل شرعا، فهي كما تكون قيدا لوجوب الحج في مرحلة الاعتبار، كذلك تكون قيدا لاتصافه بالملاك في مرحلة المبادي، فإذا تحققت كانت كاشفة عن فعلية اتصافه بالملاك وتماميته في ظرفه، كما كانت كاشفة عن وجوبه فعلا، فلذلك يجب على المستطيع الحفاظ على ذلك الملاك التام في موعده بالحفاظ على استطاعته، وعدم جواز تفويته بتفويت استطاعته.
(1) مر أن الامكانية المالية التي هي العنصر الأول من الاستطاعة كما تحصل بالملك، كذلك تحصل بالإباحة، فالملكية غير دخيلة في تكوين هذه الامكانية.
(2) فيه ان قياس ذلك بتلف المال في بلده، أو في أثناء الطريق قياس مع الفارق، لأن تلف المال كاشف عن عدم استطاعته من الأول، وهذا بخلاف اتلافه مال غيره، واشتغال ذمته ببدله، فإنه لا يكون مانعا عن استطاعته، غاية الأمر يقع التزاحم بين وجوب أداء بدل التالف ووجوب الحج، وحيث ان الأول أهم من وجوب الحج فيقدم عليه.
(1) مر أن الامكانية المالية التي هي العنصر الأول من الاستطاعة كما تحصل بالملك، كذلك تحصل بالإباحة، فالملكية غير دخيلة في تكوين هذه الامكانية.
(2) فيه ان قياس ذلك بتلف المال في بلده، أو في أثناء الطريق قياس مع الفارق، لأن تلف المال كاشف عن عدم استطاعته من الأول، وهذا بخلاف اتلافه مال غيره، واشتغال ذمته ببدله، فإنه لا يكون مانعا عن استطاعته، غاية الأمر يقع التزاحم بين وجوب أداء بدل التالف ووجوب الحج، وحيث ان الأول أهم من وجوب الحج فيقدم عليه.