(مسألة 44): لو أوصي له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافيا بمصارف الحج ونفقة عياله، وكذلك لو وقف شخص لمن يحج أو نذر، أو أوصى بذلك وبذل له المتولي أو الناذر أو الوصي وجب عليه الحج.
____________________
الاستطاعة تتكون من العناصر الثلاثة:
1 - الامكانية المالية لنفقات الحج.
2 - الأمن والسلامة على نفسه وماله وعرضه.
3 - وجود ما به الكفاية، فإذا توفرت هذه العناصر الثلاثة لدى شخص رجلا كان أم امرأة، وجب الحج عليه، وأما نفقة العيال في فترة أعمال الحج، فان كان يقصد بها نفقة الزوجة فهي بما أنها دين على الزوج فيقع التزاحم بين وجوب أداء الدين ووجوب الحج، وحيث ان الأول أهم من الثاني فيقدم عليه، وإن كان يقصد بها نفقة الأبوين والأولاد، فهي بما أنها ليست بدين على المعيل، بل تكون مجرد تكليف، فحينئذ كونه أهم من وجوب الحج غير معلوم لو لم يكن العكس معلوما الا أن يؤدي ترك الانفاق عليهم في فترة الحج إلى مخاطر أخرى، كوقوعهم في مفسدة جسيمة أو مشرفة على الهلاك، وأما إذا لم يؤد إلى ذلك فالظاهر تقديم وجوب الحج على وجوب الانفاق عليهم، غاية الأمر ان ترك الانفاق عليهم في تلك الفترة يؤدي إلى وقوعهم في ضيق، وهذا ليس بمحذور يمنع عن وجوب الحج عليه.
فالنتيجة: ان المبذول له إن كان متمكنا من الانفاق على عائلته في فترة الحج وجب عليه قبول البذل، والذهاب إلى الحج، وإن لم يكن متمكنا منه، فان
1 - الامكانية المالية لنفقات الحج.
2 - الأمن والسلامة على نفسه وماله وعرضه.
3 - وجود ما به الكفاية، فإذا توفرت هذه العناصر الثلاثة لدى شخص رجلا كان أم امرأة، وجب الحج عليه، وأما نفقة العيال في فترة أعمال الحج، فان كان يقصد بها نفقة الزوجة فهي بما أنها دين على الزوج فيقع التزاحم بين وجوب أداء الدين ووجوب الحج، وحيث ان الأول أهم من الثاني فيقدم عليه، وإن كان يقصد بها نفقة الأبوين والأولاد، فهي بما أنها ليست بدين على المعيل، بل تكون مجرد تكليف، فحينئذ كونه أهم من وجوب الحج غير معلوم لو لم يكن العكس معلوما الا أن يؤدي ترك الانفاق عليهم في فترة الحج إلى مخاطر أخرى، كوقوعهم في مفسدة جسيمة أو مشرفة على الهلاك، وأما إذا لم يؤد إلى ذلك فالظاهر تقديم وجوب الحج على وجوب الانفاق عليهم، غاية الأمر ان ترك الانفاق عليهم في تلك الفترة يؤدي إلى وقوعهم في ضيق، وهذا ليس بمحذور يمنع عن وجوب الحج عليه.
فالنتيجة: ان المبذول له إن كان متمكنا من الانفاق على عائلته في فترة الحج وجب عليه قبول البذل، والذهاب إلى الحج، وإن لم يكن متمكنا منه، فان