(مسألة 60): لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها ومع عدم الأمن لزمها استصحاب محرم لها ولو بأجرة إذا تمكنت من ذلك، وإلا لم يجب الحج عليها.
____________________
الاسلام أن يحج باسمها الخاص المميز لها شرعا، سواء أكانت تمتعا أم انفرادا، وأما إذا حج الانسان باسم الحج المستحب استحبابا عاما، فلا يكون مصداقا لحجة الاسلام، لأنه مباين لها عنوانا. ومجرد الاتيان به بداعي أمره الفعلي ولكن بتخيل أنه أمر استحبابي لا يجدي في المقام، لأن التخلف في الداعي أو الاشتباه في التطبيق لا يتصور في المقام، باعتبار أن الحج الاستحبابي مباين لحجة الاسلام، ولا ينطبق أحدهما على الآخر في الخارج لكي يتصور الاشتباه في التطبيق بينهما، أو التخلف في الداعي، فإذا صلى المكلف بعد الفجر ركعتين باسم نافلة الصبح بداعي الأمر الاستحبابي القربى، ثم تبين أنه صلى نافلة الصبح لم تقع مصداقا لفريضة الصبح، من باب الاشتباه في التطبيق، لأن فريضة الصبح مباينة لنافلته، ولا تنطبق إحداهما على الأخرى في الخارج، حتى يتصور بينهما الاشتباه في التطبيق، أو التخلف في الداعي، لأن كل الصلوات التي لها اسم خاص مميز لها شرعا، فإذا أراد أن يصلي إحداها، فعليه أن يقصد ذلك الاسم الخاص لها، سواء أكانت فريدة في نوعها ولم تكن لها شريكة في العدد والكم كصلاة المغرب وصلاة الجمعة، أو كانت هناك صلاة أخرى مماثلة لها كصلاة الفجر التي تماثلها تماما نافلة الفجر، فان هذا القصد واجب بنفسه سواء أكان