____________________
الثوب، ولكن مع هذا إذا لبس الجورب أو الخف عامدا وملتفتا فالأولى والأجدر به أن يكفر بدم شاة.
(1) فيه أن الأظهر عدم وجوب الاجتناب عنه لعدم الدليل، واختصاص النص بالجورب والخف، والتعدي بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة عليه، لا فيه ولا من الخارج، ولا نعلم أن ملاك المنع عن لبس الجورب والخف انما هو سترهما تمام ظهر القدم حتى يمكن التعدي إلى كل ما يكون ساترا له وإن لم يكن جوربا ولا خفا، ومع هذا فالأحوط والأجدر به الاجتناب عنه.
(1) فيه أن الأظهر عدم وجوب الاجتناب عنه لعدم الدليل، واختصاص النص بالجورب والخف، والتعدي بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة عليه، لا فيه ولا من الخارج، ولا نعلم أن ملاك المنع عن لبس الجورب والخف انما هو سترهما تمام ظهر القدم حتى يمكن التعدي إلى كل ما يكون ساترا له وإن لم يكن جوربا ولا خفا، ومع هذا فالأحوط والأجدر به الاجتناب عنه.