____________________
والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله. واعلم ان الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل وعليه دم يهريقه، ويتصدق به، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدق به - الحديث " (1)، فإنها تدل بمقتضى مفهوم الشرط أنه إذا جادل أقل من ثلاث مرات فان كان صادقا في جداله فلا شيء عليه، ونقيد به اطلاق صحيحة سليمان بن خالد، قال:
" سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في الجدال شاة - الحديث " (2) وإن كان كاذبا في جداله فعليه دم شاة في المرة الأولى والثانية، أما في المرة الأولى فقد نصت عليه صحيحة معاوية المتقدمة.
وأما في المرة الثانية فمن أجل أن العرف لا يفهم خصوصية للمرة الأولى، هذا إضافة إلى أن تعدد الكفارة بتعدد سببها يكون على القاعدة، ومع الاغماض عن ذلك انه يكفي لاثبات تعددها اطلاق صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة، لأن اطلاقها بالنسبة إلى اليمين الكاذبة يظل ثابتا، وفي المرة الثالثة بقرة، وتنص عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن الجدال في الحج، فقال: من زاد على مرتين قد وقع عليه الدم، فقيل له: الذي يجادل وهو صادق، قال: عليه شاة، والكاذب عليه بقرة " (3) وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: " قلت: فمن ابتلي بالجدال ما عليه؟ قال: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه، وعلى المخطئ بقرة " (4) والمراد من المخطئ والمصيب بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية الكاذب والصادق، وبهما نقيد اطلاق صحيحة سليمان بن خالد التي تدل على أن كفارته شاة بما دون ثلاث مرات، إذا كان كاذبا في جداله.
" سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في الجدال شاة - الحديث " (2) وإن كان كاذبا في جداله فعليه دم شاة في المرة الأولى والثانية، أما في المرة الأولى فقد نصت عليه صحيحة معاوية المتقدمة.
وأما في المرة الثانية فمن أجل أن العرف لا يفهم خصوصية للمرة الأولى، هذا إضافة إلى أن تعدد الكفارة بتعدد سببها يكون على القاعدة، ومع الاغماض عن ذلك انه يكفي لاثبات تعددها اطلاق صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة، لأن اطلاقها بالنسبة إلى اليمين الكاذبة يظل ثابتا، وفي المرة الثالثة بقرة، وتنص عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن الجدال في الحج، فقال: من زاد على مرتين قد وقع عليه الدم، فقيل له: الذي يجادل وهو صادق، قال: عليه شاة، والكاذب عليه بقرة " (3) وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: " قلت: فمن ابتلي بالجدال ما عليه؟ قال: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه، وعلى المخطئ بقرة " (4) والمراد من المخطئ والمصيب بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية الكاذب والصادق، وبهما نقيد اطلاق صحيحة سليمان بن خالد التي تدل على أن كفارته شاة بما دون ثلاث مرات، إذا كان كاذبا في جداله.