(مسألة 251): يستثنى من حرمة الجدال أمران:
____________________
حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل، وعليه دم يهريقه ويتصدق به. وسألته عن الرجل يقول: لا لعمري، وبلى لعمري، قال: ليس هذا من الجدال، وانما الجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله " (1).
ومنها: صحيحته الأخرى قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): ان الرجل إذا حلف بثلاثة ايمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل، وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به " (2).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن الجدال في الحج، فقال: من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم، فقيل له: الذي يجادل وهو صادق، قال: عليه شاة، والكاذب عليه بقرة " (3) ومنها غيرها (4).
فالنتيجة: ان المستفاد من هذه الروايات أن الجدال في الآية الشريفة عبارة عن قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وبما أن هذا القول يستعمل في مقام الاخبار والتصديق بثبوت شيء، أو عدم ثبوته، فلا محالة يكون في مقام المقابلة مع آخر بالكلام، سواء أكانت بنحو المخاصمة أم لا.
وبكلمة: ان الظاهر منها كون المحرم إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد، أو بيمين واحدة كاذبة، فإنه مجادل كان في مقام المخاصمة أم لا.
(1) الأولى ذلك، إذ لا دليل على أن الحلف بغير تلك الألفاظ من محرمات الإحرام، لأن الظاهر من الروايات الواردة في تفسير الجدال في الآية الشريفة بقول الرجل: لا والله، وبلى والله هو الموضوعية لهذا القول، وحمله على أنه مأخوذ بنحو الطريقية والمعرفية الصرفة بحاجة إلى قرينة.
ومنها: صحيحته الأخرى قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): ان الرجل إذا حلف بثلاثة ايمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل، وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به " (2).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن الجدال في الحج، فقال: من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم، فقيل له: الذي يجادل وهو صادق، قال: عليه شاة، والكاذب عليه بقرة " (3) ومنها غيرها (4).
فالنتيجة: ان المستفاد من هذه الروايات أن الجدال في الآية الشريفة عبارة عن قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وبما أن هذا القول يستعمل في مقام الاخبار والتصديق بثبوت شيء، أو عدم ثبوته، فلا محالة يكون في مقام المقابلة مع آخر بالكلام، سواء أكانت بنحو المخاصمة أم لا.
وبكلمة: ان الظاهر منها كون المحرم إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد، أو بيمين واحدة كاذبة، فإنه مجادل كان في مقام المخاصمة أم لا.
(1) الأولى ذلك، إذ لا دليل على أن الحلف بغير تلك الألفاظ من محرمات الإحرام، لأن الظاهر من الروايات الواردة في تفسير الجدال في الآية الشريفة بقول الرجل: لا والله، وبلى والله هو الموضوعية لهذا القول، وحمله على أنه مأخوذ بنحو الطريقية والمعرفية الصرفة بحاجة إلى قرينة.