تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١٠ - الصفحة ٣٠
(مسألة 50): لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب. نعم لو كان متمكنا من الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحج وأجزأه عن حجة الاسلام، إلا ان الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع إلى الكفاية (1).
(مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقدا فلو وكله على ان يقترض عنه ويحج به واقترض وجب (2) عليه.
(مسألة 52): الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل فلو لم يبذله وبذل بقية المصارف لم يجب الحج على المبذول له الا إذا كان متمكنا من شرائه من ماله.
____________________
سنة بعد أخرى فقد فاتت الاستطاعة عنه، واستقر الحج عليه، فهو أجنبي عن مورد هذه الروايات، وحيث ان العقل يحكم بالخروج عن عهدة هذا الوجوب بالسعي إلى الحج بأي وسيلة متاحة له، وحينئذ فإذا بذل اليه مال ليحج به وجب عليه القبول بحكم العقل، إذا لم تكن لديه وسيلة أخرى للخروج عن عهدة هذا التكليف، ومن هنا تجب عليه الاستجابة للهبة وإن لم تكن للحج، وبذلك يظهر حال ما بعده.
(1) تقدم ان وجوب قبول البذل أيضا مشروط بوجود ما به الكفاية، بمعنى تمكنه بعد الرجوع من الحج من استعادة وضعه المعاشي الطبيعي بدون الوقوع في حرج وضيق، وأما إذا لم يكن لديه ما به الكفاية بهذا المعنى فلا يجب عليه القبول.
(2) هذا واضح، وانما الكلام في أن الاقتراض الموجب للاستطاعة والإمكانية المالية، فهل هو واجب عليه أو لا؟ والجواب: انه غير واجب لأنه من تحصيل الاستطاعة.
(٣٠)
مفاتيح البحث: الحج (5)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست