(مسألة 6): يستحب للصبي المميز ان يحج، ولا يشترط في صحته اذن الولي (2).
(مسألة 7): يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز، ذكرا كان أم أنثى. وذلك بان يلبسه ثوبي الاحرام ويأمره بالتلبية ويلقنه إياها، ان كان قابلا للتلقين، والا لبي عنه، ويجنبه عما يجب على المحرم الاجتناب عنه (3)، ويجوز أن يؤخر تجريده عن الثياب إلى فخ، إذا كان سائرا من ذلك الطريق، ويأمره بالاتيان بكل ما يتمكن منه من افعال الحج، وينوب عنه فيما لا يتمكن، ويطوف به ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات والمشعر، ويأمره بالرمي ان قدر عليه، والا رمى عنه، وكذلك صلاة الطواف ويحلق رأسه، وكذلك بقية الأعمال.
____________________
ذلك تشمل الصبي أيضا، لأن موضوع هذه الروايات العاجز عن الرجوع إلى الميقات مع ثبوت المقتضى للرجوع فيه.
(1) في الاجزاء اشكال، بل منع، والأقوى عدم الاجزاء، وقد ذكرنا وجهه في الجزء الثامن من كتابنا (تعاليق مبسوطة) في المسألة (9) من (فصل في شرائط وجوب حجة الاسلام).
(2) إذ لا دليل على أن صحته مشروطة باذن الولي بعد ما كانت الروايات الدالة على مشروعية الحج من الصبي واستحبابه مطلقة، ومقتضى اطلاقها أن حجه صحيح وإن لم يكن مأذونا من قبل الولي.
(3) في وجوب ذلك اشكال، بل منع، لما سيأتي في باب محرمات الاحرام، من أن ما يكون حرمته تكليفية محضة لا يكون محرما على الصبي
(1) في الاجزاء اشكال، بل منع، والأقوى عدم الاجزاء، وقد ذكرنا وجهه في الجزء الثامن من كتابنا (تعاليق مبسوطة) في المسألة (9) من (فصل في شرائط وجوب حجة الاسلام).
(2) إذ لا دليل على أن صحته مشروطة باذن الولي بعد ما كانت الروايات الدالة على مشروعية الحج من الصبي واستحبابه مطلقة، ومقتضى اطلاقها أن حجه صحيح وإن لم يكن مأذونا من قبل الولي.
(3) في وجوب ذلك اشكال، بل منع، لما سيأتي في باب محرمات الاحرام، من أن ما يكون حرمته تكليفية محضة لا يكون محرما على الصبي