(مسألة 236): الأحوط ان لا يتعرض المحرم لخطبة النساء (2).
نعم، لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية، وبشراء الإماء، وان كان شراؤها بقصد الاستمتاع، والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الاحرام، والأظهر جواز تحليل أمته، وكذا قبوله التحليل.
____________________
(1) بل لا دليل عليه ما عدا مرسلتين، هذا إضافة إلى أن المراد من الشهود فيهما الحضور في مجلس العقد لا أداء الشهادة.
فالنتيجة انه لا مانع من أداء الشهادة، بل قد يكون واجبا لدفع ظلم، أو احقاق حق، أو غير ذلك.
(2) لكن الأظهر جواز ذلك، لعدم الدليل، كما يجوز له الرجوع إلى المطلقة الرجعية أثناء العدة وشراء الإماء، لأن ما هو المحرم وهو التزويج في حال الاحرام لا يصدق على شيء منهما.
فالنتيجة انه لا مانع من أداء الشهادة، بل قد يكون واجبا لدفع ظلم، أو احقاق حق، أو غير ذلك.
(2) لكن الأظهر جواز ذلك، لعدم الدليل، كما يجوز له الرجوع إلى المطلقة الرجعية أثناء العدة وشراء الإماء، لأن ما هو المحرم وهو التزويج في حال الاحرام لا يصدق على شيء منهما.