(مسألة 235): المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد والشهادة عليه، وهو الأحوط (2)،
____________________
كان عالما بالحكم، وبمفهومها على عدم حرمتها عليه كذلك إذا كان جاهلا به.
والثانية: صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): " قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل، قضى أن يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل، فإذا أحل خطبها إن شاء وإن شاء أهلها زوجوه، وإن شاءوا لم يزوجوه " (1) فإنها تدل على عدم حرمتها عليه مؤبدا، وإن كان عالما بالحكم، ولكن لابد من تقييد اطلاقها بنفس تلك الصحيحة بغير صورة العلم بالحكم حرفا بحرف.
فالنتيجة: أن المحرم إذا تزوج بامرأة وهو محرم، فان كان عالما بالحكم حرمت عليه مؤبدا، وإن كان جاهلا به لم تحرم.
(1) تدل على ذلك موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له، قلت: فان فعل فدخل بها المحرم، قال: إن كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها الا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم، فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة " (2) وبه يظهر حال ما بعده.
(2) لا بأس بتركه لعدم دليل عليه غير كونه مشهورا بين الأصحاب.
والثانية: صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): " قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل، قضى أن يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل، فإذا أحل خطبها إن شاء وإن شاء أهلها زوجوه، وإن شاءوا لم يزوجوه " (1) فإنها تدل على عدم حرمتها عليه مؤبدا، وإن كان عالما بالحكم، ولكن لابد من تقييد اطلاقها بنفس تلك الصحيحة بغير صورة العلم بالحكم حرفا بحرف.
فالنتيجة: أن المحرم إذا تزوج بامرأة وهو محرم، فان كان عالما بالحكم حرمت عليه مؤبدا، وإن كان جاهلا به لم تحرم.
(1) تدل على ذلك موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له، قلت: فان فعل فدخل بها المحرم، قال: إن كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها الا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم، فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة " (2) وبه يظهر حال ما بعده.
(2) لا بأس بتركه لعدم دليل عليه غير كونه مشهورا بين الأصحاب.