____________________
مدفوعة: بأن قوله (عليه السلام): " فان تزوج " تعليل للنهي عن النكاح في الصدر، فيدل على أن علة النهي عنه بطلانه من المحرم في حالة الاحرام.
فالنتيجة: أنه ليس في شيء من هذه الروايات ما يصلح أن يكون دليلا على حرمته تكليفا.
الثانية: قد تسأل عن أن وكيل المحرم إذا زوج امرأة من غيره محلا كان أو محرما، فهل يبطل زواجه إذا كان التزويج في حال احرام الموكل؟
والجواب: أنه يبطل باعتبار أن فعل الوكيل فعل الموكل ومستند اليه حقيقة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون وكيلا من قبله قبل الإحرام أو بعده.
الثالثة: قد تسأل عن أن المحرم إذا تزوج بامرأة وهو محرم، فهل تحرم عليه مؤبدا؟
والجواب: أنها تحرم عليه مؤبدا إذا تزوج بها عن عمد وعلم بالحكم الشرعي، وتنص عليه صحيحة أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا إلى أن قال: " والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا " (1)، وفي مقابلها روايتان:
إحداهما: معتبرة أديم الحر الخزاعي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا " (2)، فان مقتضى اطلاقها أن المرأة محرمة عليه مؤبدا بدون فرق بين ان يكون عالما بالحكم أو جاهلا به، ولكن لابد من تقييد اطلاقها بصورة ما إذا كان المحرم عالما بالحكم بمقتضى صحيحة بياع الهروي، فإنها تدل بمنطوقها على حرمتها عليه مؤبدا إذا
فالنتيجة: أنه ليس في شيء من هذه الروايات ما يصلح أن يكون دليلا على حرمته تكليفا.
الثانية: قد تسأل عن أن وكيل المحرم إذا زوج امرأة من غيره محلا كان أو محرما، فهل يبطل زواجه إذا كان التزويج في حال احرام الموكل؟
والجواب: أنه يبطل باعتبار أن فعل الوكيل فعل الموكل ومستند اليه حقيقة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون وكيلا من قبله قبل الإحرام أو بعده.
الثالثة: قد تسأل عن أن المحرم إذا تزوج بامرأة وهو محرم، فهل تحرم عليه مؤبدا؟
والجواب: أنها تحرم عليه مؤبدا إذا تزوج بها عن عمد وعلم بالحكم الشرعي، وتنص عليه صحيحة أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا إلى أن قال: " والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا " (1)، وفي مقابلها روايتان:
إحداهما: معتبرة أديم الحر الخزاعي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا " (2)، فان مقتضى اطلاقها أن المرأة محرمة عليه مؤبدا بدون فرق بين ان يكون عالما بالحكم أو جاهلا به، ولكن لابد من تقييد اطلاقها بصورة ما إذا كان المحرم عالما بالحكم بمقتضى صحيحة بياع الهروي، فإنها تدل بمنطوقها على حرمتها عليه مؤبدا إذا