تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١٠ - الصفحة ١٥١
والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم (1) من اللبن وأكل من الشجر، وفي العصفور والقبرة والصعوة مد من الطعام على المشهور والأحوط فيها حمل فطيم (2)، وفي قتل جرادة واحدة تمرة (3)، وفي أكثر من واحدة كف من الطعام، وفي الكثير شاة (4).
____________________
(1) على الأحوط، فان الرواية الواردة فيها وهي رواية سليمان بن خالد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " في كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام): من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم " (1) ضعيفة من ناحية السند، فلا يمكن الاعتماد عليها واطلاقها بالقطاة بحاجة إلى قرينة.
(2) لا بأس بتركه، فان رواية سليمان بن خالد المتقدمة لو تمت سندا وقلنا بشمول قوله (عليه السلام): " أو نظيرهن " (2) تلك الطيور وإن كانت أصغر حجما من الطيور في موردها، لكانت كفارتها شاة لا حملا، لأن الظاهر من الدم فيها هو دم الشاة، وإرادة الحمل منه بحاجة إلى قرينة.
(3) تدل عليه عدة روايات:
منها: صحيحة معاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله، قال: قلت: ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم، قال: تمرة خير من جرادة " (3).
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في محرم قتل جرادة، قال:
يطعم تمرة، وتمرة خير من جرادة " (4).
(4) تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن محرم قتل جرادا، قال: كف من طعام، وإن كان أكثر فعليه دم شاة " (5).

(1) (2) الوسائل: الباب 5 من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 2.
(3) (4) (5) الوسائل: الباب 37 من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 1، 2، 6.
(١٥١)
مفاتيح البحث: الطعام (2)، القتل (1)، الصيد (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 157 158 ... » »»
الفهرست