____________________
منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) المتقدمة: " فان لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا، فان لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما " (1).
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة: " فان لم يجد فاطعام ستين مسكينا... الخ " (2)، ومثلهما صحيحة أبي بصير وصحيحة أبى عبيدة وغيرهما.
وهذه الروايات لا تصلح أن تعارض الآية الشريفة، فتسقط. ولكن هناك رواية أخرى ظاهرة في أنها في مقام بيان المراد من الآية الشريفة ومفسرة لها، وهي صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن قوله تعالى: أو عدل ذلك صياما، قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فان لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما " (3) بتقريب أن الظاهر منها كون كلمة (أو) في الآية الشريفة انما هي لبيان عدل الكفارة، لا في مقام بيان التخيير بين خصالها.
(1) هذا إذا تحرك الفرخ، وذلك لأن الروايات الدالة على أن فيه حملا وإن كانت مطلقة من هذه الناحية كصحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، وإن قتل فراخه ففيه حمل، وإن وطئ البيض فعليه درهم " (4) وغيرها، الا أن صحيحة سليمان بن خالد، قال: " قلنا لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أغلق بابه على طائر، فقال: إن كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة، وان عليه لكل طائر شاة، ولكل فرخ حملا، وإن لم يكن يحرك فدرهم، وللبيض نصف درهم " (5) تصلح أن تكون مقيدة لاطلاقها بما إذا تحرك الفرخ.
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة: " فان لم يجد فاطعام ستين مسكينا... الخ " (2)، ومثلهما صحيحة أبي بصير وصحيحة أبى عبيدة وغيرهما.
وهذه الروايات لا تصلح أن تعارض الآية الشريفة، فتسقط. ولكن هناك رواية أخرى ظاهرة في أنها في مقام بيان المراد من الآية الشريفة ومفسرة لها، وهي صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن قوله تعالى: أو عدل ذلك صياما، قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فان لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما " (3) بتقريب أن الظاهر منها كون كلمة (أو) في الآية الشريفة انما هي لبيان عدل الكفارة، لا في مقام بيان التخيير بين خصالها.
(1) هذا إذا تحرك الفرخ، وذلك لأن الروايات الدالة على أن فيه حملا وإن كانت مطلقة من هذه الناحية كصحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، وإن قتل فراخه ففيه حمل، وإن وطئ البيض فعليه درهم " (4) وغيرها، الا أن صحيحة سليمان بن خالد، قال: " قلنا لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أغلق بابه على طائر، فقال: إن كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة، وان عليه لكل طائر شاة، ولكل فرخ حملا، وإن لم يكن يحرك فدرهم، وللبيض نصف درهم " (5) تصلح أن تكون مقيدة لاطلاقها بما إذا تحرك الفرخ.