فيه الزكاة على ما قدمناه فوجهه في الجهة التي وجهها الله تعالى على ثمانية أسهم:
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فيقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا تضييق ولا تقتير، فإن فضل من ذلك شئ رد إلى الوالي وإن نقص من ذلك شئ ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر مؤنة سنتهم حتى يستغنوا، ثم يأخذ ما بقي بعد العشر أو نصفه، فيقسمه بين شركائه من عمال الأرض وأكرتها فيدفع إليهم أنصابهم على ما صالحهم عليه ويأخذ الباقي بعد ذلك، يكون أرزاق أعوانه على دين الله جل وعز، وفي مصلحة ما ينويه من تقوية الاسلام وإقامة الدين وفي وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير.
والأنفال على ما قدمناه للإمام خالصة إن شاء قسمها وإن شاء وهبها وإن شاء وقفها ليس لأحد من الأمة نصيب فيها ولا يستحقها من عير جهته.
روى السياري عن علي بن أسباط. قال: لما ورد أبو الحسن موسى ع على المهدي وجده يرد المظالم، فقال له: ما بال مظلمتنا لا ترد يا أمير المؤمنين فقال له: وما هي يا أبا الحسن؟ فقال:
إن الله تعالى لما فتح على نبيه ص فدك وما والاها ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب أنزل الله تعالى على نبيه ص: وآت ذا القربى حقه، فلم يدر رسول الله ص من هم، فراجع في ذلك جبرئيل ع فسأل الله تعالى عن ذلك فأوحى إليه أن ادفع فدك إلى فاطمة سلام الله عليها فدعاها رسول الله ص فقال لها: يا فاطمة إن الله سبحانه أمرني أن أدفع إليك فدك، فقالت: قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك. فلم يزل وكلاؤها فيها حياة رسول الله ص فلما ولى أبو بكر أخرج عنها وكلاءها، فأتته فسألته أن يردها عليها، فقال لها: ائتيني بأسود أو أحمر يشهد لك بذلك، فجاءت بأمير المؤمنين والحسن والحسين ع وأم أيمن فشهدوا لها،