التمكن من إيصاله إليه أو وجود من انتقل بالحق إليه، وجرى أيضا مجرى الزكاة التي يعدم عند حلولها مستحقها فلا يجب عند عدمه سقوطها ولا يحل التصرف فيها على حسب التصرف في الأملاك، ويجب حفظها بالنفس والوصية بها إلى من يقوم بإيصالها إلى مستحقها من أهل الزكاة من الأصناف.
وإن ذهب ذاهب إلى صنع ما وصفناه في شطر الخمس الذي هو حق خالص للإمام ع، وجعل الشطر الآخر في يتامى آل الرسول ع ومساكينهم وأبناء سبيلهم على ما جاء في القرآن لم يبعد إصابته الحق في ذلك، بل كان على صواب وإنما اختلفوا أصحابنا في هذا الباب لعدم ما يجب إليه فيه من صريح الألفاظ، وإنما عدم ذلك لموضع تغليظ المحنة مع إقامة الدليل بمقتضى العقل والأثر من لزوم الأصول في حظر التصرف في غير المملوك إلا بإذن المالك وحفظ الودائع لأهلها ورد الحقوق.
وللإمام قبل القسمة من الغنيمة ما شاء على ما قدمناه في صفو الأموال وله أن يبدأ بسد ما ينويه بأكثر ذلك المال وإن استغرق جميعه فيما يحتاج إليه في مصالح المسلمين كان ذلك له جائزا ولم يكن لأحد من الأمة عليه اعتراض. وليس لمن قاتل معه شئ من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر وليس للأعراب من الغنيمة شئ وإن قاتلوا مع الوالي لأن رسول الله ص صالحهم على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا، فمتى دهمه من عدوه داهم استفزهم فقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب. والأرضون المأخوذة عنوة فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي عليه بقدر طاقتهم من النصف والثلث والثلثين. أو دون ذلك حسب ما يراه أصوب في تدبير عمارة الأرض واستقرار ارتفاعها كما تقدم شرحه.
فإذا خرج منها شئ بدأ الوالي فسلم إلى عمارها والعاملين فيها ما صالحهم عليه مما سميناه، ثم أخرج مما بقي بعد ذلك العشر مما سقت السماء أو شرب سيحا أو نصف العشر مما سقى بالدوالي والنواضح إذا كان قدره المبلغ الذي يجب