المودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس، لا نجعل لا نجعل لا نجعل أحدا منكم في حل.
وروى إبراهيم بن هاشم قال: كنت عند أبي جعفر الثاني ع إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم فقال له: يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل، فإني أنفقتها، فقال له: أنت في حل فلما خرج صالح، قال أبو جعفر ع: أحدهم يتعب على أموال محمد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ فيقول اجعلني في حل أ تراه ظن أني أقول لا أفعل. والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا.
وأعلم أرشدك الله أن ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة، للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة ع لتطيب ولادة شيعتهم وما يرد في الأموال وما أخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس والاستبداد به فهو يختص بالأموال.
وقد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك عند الغيبة وذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال، فمنهم من يسقط فرض اخراجه لغيبة الإمام وما تقدم من الرخص فيه من الأخبار، وبعضهم يوجب كنزه ويتأول خبرا ورد أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور القائم مهدي الأنام ع وأنه ع إذا قام، دله الله سبحانه وتعالى على الكنوز، فيأخذها من كل مكان، وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب ولست أدفع قرب هذا القول من الصواب، وبعضهم يرى عزله لصاحب الأمر ع، فإن خشي إدراك المنية قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته ليسلمه إلى الإمام ع إن أدرك قيامه، وإلا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانة ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان ع.
وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم لأن الخمس حق وجب لغائب لم يرسم فيه قبل غيبته رسما يجب الانتهاء إليه فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه أو