كالصلاة، وقد جاء عن الصادقين ع رخص في تقديمها شهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين عنه وجاء ثلاثة أشهر أيضا وأربعة عند الحاجة إلى ذلك وما يعرض من الأسباب، والذي أعمل عليه وهو الأصل المستفيض عن آل محمد ص لزوم الوقت فإن كان حضر قبله من المؤمنين محتاج تجب صلته وأحب الانسان أن يقدم له من الزكاة جعلها قرضا له، فإذا حل وقت الزكاة والمقترض على حاله من الفقر أجزأت عنه في الزكاة وإن تغيرت حاله إلى الغنى لم يجز ذلك عنه في الزكاة.
وإن جاء الوقت فعدم صاحب المال عنده مستحق الزكاة عزلها من جملة ماله إلى أن يجد من يستحقها من أهل الفقر والإيمان، وإن قدر على اخراجها إلى بلد يوجد فيه مستحق الزكاة أخرجها ولم ينتظر بها وجود مستحقها ببلده إلا أن يغلب في ظنه قرب وجوده ويكون أولى بها ممن يحمل إليه من أهل الزكاة على ما جاء به الأثر عن آل الرسول ع، فإن هلكت الزكاة في الطريق المحمول فيها إلى مستحقها أجزأت عن صاحب المال ولا يجزئه ذلك إذا حملها فهلكت وقد كان واجدا لمستحقها في بلده وإنما أخرجها منه إلى غيره لاختيار أهل الاستحقاق ووضعها في بعض يؤثره منهم دون من حضره على ما قد بيناه.
باب أصناف أهل الزكاة:
قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء: وهم الذين لا كفاية لهم مع الاقتصاد، والمساكين وهم المحتاجون السائلون لشدة ضرورتهم، والعاملين عليها وهم السعاة في جبايتها، والمؤلفة قلوبهم وهم الذين يستمالون ويتألفون للجهاد ونصرة الاسلام، وفي الرقاب وهم المكاتبون ويعاونون بالزكاة على فك رقابهم وفي العتق أيضا على الاستئناف، والغارمين وهم الذين قد ركبتهم الديون في غير معصية ولا فساد، وفي سبيل الله وهو الجهاد، وابن السبيل وهم المنقطع بهم في الأسفار.