وجب فيه نصف مثقال، ثم لا شئ فيما زاد عليه حتى تبلغ الزيادة أربعة مثاقيل ففيها عشر مثقال، وهكذا في كل عشرين مثقالا نصف مثقال وفي كل أربعة بعد العشرين عشر مثقال.
وأما الفضة فلا شئ فيها حتى تبلغ مائتي درهم فإذا بلغها وتكاملت الشروط وجب فيها خمسة دراهم، ثم لا شئ زاد في الزائد حتى تبلغ أربعين درهما ففيها درهم واحد، ثم على هذا الحساب.
وأما الغلات فالواجب في كل صنف منها إن كان سقيه سيحا أو بعلا أو بماء السماء العشر وإن كان بالغرب والدوالي والنواضح نصف العشر وإن كان السقي بالأمرين معا كان الاعتبار بالأغلب من المدين فإن تساوى زكى النصف بالنصف العشر هذا إذا أبلغ بعد اخراج المؤن وحق الزراع، خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد بالعراقي والمد رطلان وربع. وما زاد على النصاب قل أو كثر فبحسابه بالغا ما بلغ. وأما الإبل فلا شئ فيها حتى تبلغ خمسا وفيها إذا تكاملت الشروط شاة. وفي عشر شاتان. وفي خمس عشرة، ثلاثة شياه. وفي عشرين أربعة شياه وفي خمس وعشرين، خمس شياه، وفي ست وعشرين، بنت مخاض وهي ما لها حول كامل. وفي ست وثلاثين، بنت لبون وهي التي لها حولان ودخلت في الثالث. وفي ست وأربعين، حقة وهي التي لها ثلاث أحوال ودخلت في الرابع. وفي إحدى وستين، جذعة وهي التي لها أربعة أحوال ودخلت في الخامس. وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان، وإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين، فصاعدا سقط هذا الاعتبار ووجب في كل أربعين بنت لبون وفي خمسين حقة. ولا شئ فيما بين النصابين. وأما الواجب في البقر ففي كل ثلاثين، تبيع حولي أو تبيعة وهو الجذع منها. وفي كل أربعين مسنة وهي الثنية فصاعدا. ولا شئ فيما دون الثلاثين ولا فيما بين النصابين وحكم الجاموس حكم البقر. وأما الواجب من الغنم ففي كل أربعين منها شاة. وفي كل مائة وإحدى وعشرين، شاتان. وفي مائتين وواحدة، ثلاث شياه. وفي ثلاث مائة وواحدة، أربع شياه. وإذا زاد على ذلك سقط هذا الاعتبار وأخرج عن كل مائة شاة