كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ٢٦٣
شرط كونها مطلقة.
ومن المحتمل أن ذكر الآيات من العياشي اجتهادا منه، لا من تتمة الحديث، مع أن الرواية مرسلة لا يعتمد عليها.
ومنها: رواية حمادة أخت أبي عبيدة الحذاء قالت: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة، وشرط لها أن لا يتزوج عليها، ورضيت أن ذلك مهرها.
قالت: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «هذا شرط فاسد، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين» (1).
ولا يخفى: أنها غير دالة على المدعى; لأن الظاهر منها أن الفساد لأجل جعل عدم التزويج مهرا، بل تشعر بصحة شرط عدم التزويج لولا ذلك، وإلا كان الأنسب الحكم بالفساد; لكون شرط عدمه باطلا، سواء جعله مهرا أم لا.
ومنها: رواية زرارة وفيها: أن ضريسا كانت تحته بنت حمران، فجعل لها أن لا يتزوج عليها، ولا يتسرى أبدا في حياتها، ولا بعد موتها... إلى أن قال:
«اذهب فتزوج وتسر; فإن ذلك ليس بشئ...» (2) إلى آخرها.
والظاهر منها: أن الشرط كان ابتدائيا، لا في ضمن العقد، وكان البطلان من أجله، لا من قبل كون ما ذكر مخالفا للكتاب، ولا أقل من احتماله، ولا دافع له، فلا تكون حجة على المطلوب.
مع أن الجزاء الذي جعلاه عليهما، كأنه سفهي غير عقلائي، ويحتمل أن

١ - الكافي ٥: ٣٨١ / ٩، تهذيب الأحكام ٧: ٣٦٥ / ١٤٧٩، وسائل الشيعة ٢١: ٢٧٥، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢٠، الحديث ١.
٢ - الكافي ٥: ٤٠٣ / ٦، الفقيه ٣: ٢٧٠ / ١٢٨٥، وسائل الشيعة ٢١: ٢٧٦، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 2.
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست