للتسبيب به إليه، وقصد به الفاعل ذلك، لا مطلقا.
فما في بعض التعليقات: من حصوله به ولو لم يقصده، إذا لم يقصد الخلاف (1)، لا وجه له، وأما حصول الرجعة بالجماع مطلقا، فأمر تعبدي، لا يقاس به غيره.
حكم الشك في كون القول أو الفعل فسخا ثم إنه مع الظهور العقلائي للقول أو الفعل، لو أحرز عدم قصده أو قصد خلافه، يلغى.
وأما مع الشك فيه، فيحمل على ما هو الظاهر منهما; لحجية الظاهر قولا وفعلا، فيرفع به الشك، ولو ادعى القائل أو الفاعل خلاف ذلك، لا بد عليه من إثباته; لأنه مدع.
مثلا: لو اشترى حيوانا وقبضه، وقبل مضي زمان خياره جاء به إلى بيت البائع ورده إليه، كان ذلك ظاهرا في الفسخ بالرد، فلو ادعى خلاف ذلك كان مدعيا.
وأما إذا لم يكن للفعل في نفسه هذا الظهور، إلا إذا علم وجهه، كما لو تصرف في المتاع الذي انتقل عنه، فإن مطلق التصرف، لا يكون دالا على رده في ملكه اعتبارا، إلا مع إرادته ذلك، فلو تصرف فيه بغير قصده لم يكن فسخا، كما لو تصرف عدوانا، أو بتخيل رضا صاحبه، أو بتخيل كونه ملكا له.
وكذا الحال في التصرفات الاعتبارية كبيعه، فإنه لا يدل على الرد إلا إذا قصد به ذلك، وجعله آلة للفسخ، وإلا فلو باعه فضولا، أو بتوهم كونه وكيلا،