الفعل والترك، إلا في الاقتضائية على وجه العلية; فإن حكمها مما لا يتغير (1).
فإنه تخريص يوجب سد باب العمل بالشروط، وترك العمل بالكبرى فيها، إلا ما نص الشارع على صحته، وهو فاسد جدا.
مضافا إلى ما عرفت: من عدم تغيير الأحكام بالشروط (2)، إلا أن يتشبث بتخريص آخر; وهو أن من المباحات ما هو مقتض بنحو العلية، لأن يكون المكلف مختارا في تركه وإيجاده تشريعا، ففي مثله يكون الشرط مخالفا للشرع، وهو كسائر التوجيهات الباطلة غير المحتاج إليها.
المراد من مخالفة الشرط للكتاب ثم إن المراد ب «مخالفة الشرط» الأعم من المخالفة بالتباين، أو بالعموم والخصوص، أو بالإطلاق والتقييد.
وتوهم: أن المخالفة بالنحوين الأخيرين، خارجة عن محل الكلام، كما يقال في باب الخبرين المتعارضين أو المختلفين: بأن المخالفة بالعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، ليست مخالفة; لمكان الجمع العقلائي بينهما، فالخبران المختلفان عبارة عما يختلفان بنحو التباين، أو بالعموم من وجه (3).
فاسد; للفرق بين المقامين، فإن محيط التشريع المتعارف فيه إلقاء الكليات أولا، وذكر المقيدات والمخصصات بعدها - من غير فرق بين القوانين