مخالفة خصوص كتابه، والرواية وإن اشتملت على نحو تقية، لكن الاستدلال ليس على نحو التقية.
فتحصل من جميع ما مر: أن الحكم ثابت لمخالفة السنة، كما هو ثابت لمخالفة الكتاب، كما في مرسلة «الغنية»: «الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنة» (1).
هل تعتبر موافقة الشرط للكتاب؟
ثم إن مقتضى بعض الروايات، اعتبار موافقة الشرط للكتاب، كصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول:
«من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله، فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عز وجل» (2).
وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن رجل قال لامرأته:
إن تزوجت عليك، أو بت عنك، فأنت طالق.
فقال: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب الله تعالي، لم يجز ذلك عليه، ولا له» (3).
ويتفرع على هذا، أنه لو شرط شرطا ليس في كتاب الله، كان باطلا من أجل فقد الموافقة، ويؤيد ذلك مرسلة «دعائم الإسلام» عن علي (عليه السلام) قال: