الأحكام الأولية، وذلك من غير فرق بين إطلاق أدلة الأحكام وعدمه.
فإذا أمر المولى بإتيان صلاة الليل، أو نذر إتيانها، يجب عليه إتيان الصلاة المستحبة، فالواجب إطاعة المولى، وإطاعته عبارة عن إتيان المستحب، وكذا في سائر العناوين.
فما اشتهر بينهم: من أن الطهارة قد تجب بالنذر وشبهه (1) مما لا أساس له إن أريد به تغير الحكم الاستحبابي، أو سقوطه وثبوت الحكم الوجوبي للموضوع.
ومنها: أن ما ادعى من أن جميع أدلة المباحات والمستحبات والمكروهات، تعلقت بموضوعاتها مع التقيد بالتجرد عن العناوين الطارئة غير وجيه جدا.
بل لقائل أن يقول: ليس في شئ من أدلتها، ما يوهم لحاظ التجرد والتقيد به، كما أنه ليس في شئ من أدلة الواجبات والمحرمات، لحاظ السريان، كما تمور به الألسن مورا (2).
بل فيما تمت فيه مقدمات الإطلاق، يكون الحكم ثابتا لموضوعه من دون لحاظ أي قيد فيه، ومعنى الإطلاق أن المأخوذ هو تمام الموضوع للحكم، وليس له جزء أو قيد آخر، فأدلة المستحبات والمكروهات، كسائر الأدلة في ذلك.
نعم، قد يكون إهمال في حكم، أو لا تتم في مورده مقدمات الإطلاق، ولا فرق في ذلك بينهما بوجه.